للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُقَلِّدًا: صَحَّتْ (١). ومَن صَلَّى خَلفَهُ مُعتَقِدًا بُطْلانَ صَلاتِهِ: أعادَ (٢).

ولا إنكَارَ في مَسَائِلِ الاجتِهَادِ (٣).

أو تركَ تكبيرةَ الانتقال، الذي ليس بواجب عنده، وهو عند الحنبليِّ واجبٌ، فصلَّى الحنبليُّ خلفَ الحنفي المتَلبِّسِ بما ترك، مقلدًا، صحَّت صلاتُه. صوالحي [١].

(١) قوله: (مقلِّدًا، صحَّتْ) منصوبٌ على أنه حالٌ من مقدَّر في نظم الكلام؛ بأن صلى الحنبليُّ خلف الحنفي، المتلبس بما ترك، حالَ كونه مقلدًا للحنفيِّ مثلًا، صحَّت صلاة المأموم المقلِّد. وكذا لو صلَّى شافعيٌّ قبل الإمامِ الراتب بلا إذنه، فصلاة الحنبليِّ صحيحةٌ خلفه؛ لأن العبرة بعقيدَة الإمام، فحيثُ كانت صلاةُ الإمام صحيحةً، صحت صلاةُ من خلفَه. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (ومن صلَّى خلفَه معتقِدًا بطلانَ صلاتِه، أعادَ). هذا محترز قوله: «مقلدًا» أي: ومن صلَّى مأمومٌ خلف إمامٍ متلبِّسٍ بما ذُكر «معتقدًا»: حالٌ من فاعل «صلى»، أي: صلَّى مأموم حالَ كونه معتقدًا بطلان صلاة إمامه؛ بما تركه، مع أنه صحيح عند إمامه، أعاد المأمومُ الصلاة؛ لاعتقاده بطلانَ صلاة إمامه بذلك. صوالحي بإيضاح [٣].

(٣) قوله: (ولا إنكارَ في مسائِل الاجتهادِ) أي: ليس لأحدٍ أن يُنكر على مجتهدٍ، أو مقلده، فيما يسوغُ فيه الاجتهادُ، ولو قلنا: المصيبُ من الأئمة


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٦٥)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٦٥)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٣٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>