للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَصِحُّ قِيَامًا (١).

وإنْ تَرَكَ الإمامُ رُكْنًا أو شَرْطًا مُختَلَفًا فيهِ (٢)،

جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم؛ أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: «إنما جُعل الإمام، ليؤتم به» إلى أن قال: «وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعين». متفق عليه [١]. وإن ابتدأ الإمامُ الصلاة بالمأمومين قيامًا، فحصل له مرضٌ، فجلس عجزًا، أتموا خلفه قيامًا، ولم يجز الجلوسُ نصًّا. م ص [٢] وزيادة.

(١) قوله: (وتصِحُّ قيامًا) أي: وتصحُّ صلاتُهم خلفه قيامًا؛ لأنَّ القيام هو الأصل، ولم يأمر من صلَّى خلفه قائمًا بالإعادةِ. م ص [٣].

(٢) قوله: (وإن تركَ الإمامُ ركنًا، أو شرطًا مختلَفًا فيه) أي: وإن ترك الإمامُ في صلاته ركنًا، أو شرطًا، أو واجبًا عند مأموم وَحدَه [٤]، مختلفًا في صحته عند المذاهب، كما لو كان الإمامُ حنفيًا، والمأمومُ حنبليًّا، فترك الإمامُ الطّمأنينةَ، التي ليست بركن عنده، وهي عند الحنبليِّ ركنٌ، أو مسَّ الإمامُ ذكرَه، الذي ليس بناقض عنده، وعند الحنبلي ناقض، أو ترك الإمامُ سَتر أحدِ عاتقيه، الذي عنده ليس بشرطٍ في الفرض، وعند الحنبليِّ فقدُ شرط،


[١] أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١١، ٤١٢، ٤١٤) من حديث عائشة وأبي هريرة وأنس
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٦٤)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٦٤)
[٤] سقطت: «عند مأموم وحده» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>