للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَصِحُّ: إمَامَةُ العَاجِزِ عَنْ شَرْطٍ (١)، أو رُكْنٍ (٢)، إلَّا: بِمِثلِه (٣). إلَّا: الإمَامَ الرَّاتِبَ بِمَسجِدٍ، المَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتهِ (٤)، فَيُصَلِّى جالِسًا (٥)، ويَجلِسُونَ (٦) خَلفَه (٧)،

(١) قوله: (ولا تصِحُّ إمامةُ العاجزِ عن شرطٍ) كاستقبال القبلة، واجتناب نجاسة، وعادم الطهورين.

(٢) قوله: (أو رُكنٍ) أي: ولا تصحُّ إمامةُ العاجز عن رُكنٍ، كركوعٍ، أو سجودٍ، أو قعودٍ، ونحوه، كاعتدال، أو شيءٍ من الواجبات. م ص [١].

(٣) قوله: (إلا بمِثلِه) في العجز عن ذلك الرُّكن، أو الشرط، وكذا عاجزٌ عن قيامٍ، لا تصحُّ إمامتُه في الفرضِ إلا بمثله.

(٤) قوله: (إلا الإمامَ الراتبَ بمسجدٍ المرجوَّ زوالُ عِلَّتهِ) بنصب «الإمام» على الاستثناء و «المرجو» صفة له، يعني: تصح إمامةُ الإمام الراتب بمسجد، إذا عَجَزَ عن القيام؛ لمرض، بشرطٍ أشار إليه المصنف بقوله: «المرجو» بصيغة اسم المفعول: الذي يُرجى زوالُ علته؛ لفعله . وعلم منه: أنه إن لم يُرج زوالُ علَّته، لم تصح خلفه. وألحَقَ في «الرعاية» و «الفائق»: الإمامَ الأعظمَ بالإمامِ الراتبِ. ح ف بإيضاح.

(٥) قوله: (فيصلِّى جالسًا) أي: يصلي الإمامُ العاجزُ جالسًا.

(٦) قوله: (ويجلِسونَ) أي: المأمومون، ولو مع قدرتهم على القيام. م ص [٢].

(٧) قوله: (خلفَه) لحديث عائشة: صلى النبي في بيته وهو شاكٍ، فصلى


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٦٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>