للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأَقْلَفِ (١). وكَثِيرِ لَحْنٍ لَم يُحِلِ المَعنَى (٢). والتَّمْتَامِ الذي يُكَرِّرُ التَّاءَ، مَعَ الكَرَاهَةِ (٣).

(١) قوله: (والأقلَفِ) أي: وتصحُّ إمامةُ الأقلفِ هو الذي غيرُ مختونٍ لأنه ذكرٌ مسلمٌ، عدلٌ قارئ، فصحَّت إمامتُه، كالمختتِن. ثم إن كان مفتوقًا، فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القُلفَةِ، وإلا فهي معفوٌّ عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة. م ص [١].

(٢) قوله: (وكثيرِ لَحنٍ لم يُحِلِ المَعنى) أي: وتصحُّ إمامةُ كثيرِ لحنٍ لم يغيِّر المعنى، كجرِّ دال «الحمد»، وضمِّ هاءِ «للَّه» ونحوه. سواء كان المؤتمُّ مثله، أو لا؛ لأن مدلول اللفظ باقٍ، لكنْ مع الكراهة. فإن لم يكن كثيرَ اللَّحن، لم يكره، كمَن سُبِقَ على لسانه بيسيرٍ؛ إذ قلَّ من يخلو من ذلك، ويحرُمُ تعمُّده. م ص [٢].

(٣) قوله: (والتَّمتامِ الذي يكرِّر التاء، مع الكراهَةِ) في الكلِّ؛ للاختلاف في صحة إمامتهم. قال جماعةٌ: ومَن تُضحك صورتهُ، أو رؤيتُه، أو اختُلِفَ في صحةِ إمامتِه. قال في «الفروع» [٣]: فقد يؤخذُ منه: كراهة إمامة المُوسوس، وهو متَّجه؛ لئلًا يقتدي به عاميٌّ، وظاهرُ كلامهم: لا يكره.

قال ابنُ نصر اللَّه: ينبغي تخصيص الكراهة بما إذا صلَّى أحدُ هؤلاءِ بمن ليس مثله، أما لو صلَّى بمن هو مثله، فلا ينبغي أن يكره. ح ف.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٦١)
[٢] «دقائق أولى النهى» (١/ ٥٦١)
[٣] (٣/ ١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>