للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَصِحُّ: إمَامَةُ الفَاسِقِ (١). إلَّا: في جُمُعَةٍ، وعِيْدٍ، تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيرِهِ (٢).

وتَصِحُّ: إمامَةُ الأَعمَى الأَصَمِّ (٣).

(١) قوله: (ولا تصِحُّ إمامةُ الفاسِقِ) ولو مستورًا، سواء كان فسقُه باعتقادٍ، أو قولٍ، أو فعلِ محرمٍ. وسواء أعلنَ فسقَه، أو أخفاه. وتصحُّ خلف نائِبه العدل. ولا يؤمُّ فاسقٌ فاسقًا؛ لأنه يمكنه رفعُ ما عليه من النقص. ويُعيد من صلَّى خلف فاسقٍ مُطلقًا، سواءٌ عَلِمَ بفسقِه وقتَ الصلاة، أو بعدَها، وسواءٌ كان فسقُه في الصلاة، أَوْ لا. قال في «الفروع»: ويصلِّي خلفَ من لا يعرفه. قال بعضهم: وتصحُّ. انتهى. ومن صلى بأُجرة، لم يصَلَّ خلفه. قاله ابن تميم. وإن أُعطي بلا شرط، فلا بأس، نصًّا. وإن خاف أذىً، صلَّى خلفه، وأعاد. م ص [١]. بإيضاح.

(٢) قوله: (إلا في جُمُعةٍ وعيدٍ تعذَّرا خلفَ غيرِه) مُستثنى من قوله: «ولا تصح إمامةُ الفاسق» يعني: أن إمامة الفاسق، لا تصحُّ في الفرض، وتصحُّ في الجُمعة وصلاةِ عيدٍ، بشرط تعذُّرهما وراءَ عدل.

(٣) قوله: (وتَصِحُّ إمامةُ الأعمى الأصَمِّ) الذي لم يسمع؛ لأن فقد الحاسَّتين، لا يُخلُّ بشيء من أركان الصلاة، ولا شروطِها. م ص [٢].


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٦٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>