للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنْ وَافَقَه فِيها، أو في السَّلامِ: كُرِه (١). وإن سبَقَهُ: حَرُمَ (٢).

فَمَنْ رَكَعَ، أو سَجَدَ، أو رَفَعَ قَبلَ إمامِهِ عَمْدًا (٣):

(١) قوله: (فإن وافقَه فيها، أو في السَّلامَ كُرِهَ) أي: فإن وافَق فِعلُ المأمومِ فِعلَ إمامِه في الصلاة، أو وافقَه في السلام، كُره له ذلك؛ لأنه خلافُ الأولَى، ولم تبطلْ صلاتُه.

وإن سلم الأُولى عَقِبَ فراغِه منها، والثانيةَ كذلك، جاز، والأَولَى أن يُسلِّمَ عَقِبَ فراغه من التسليمتين. م ص [١].

(٢) قوله: (وإن سَبَقه، حَرُمَ) أي: وإن سَبَقَ المأمومُ إمامَه بأفعالِ الصلاةِ عمدًا، بلا عذر، دون السلام، حَرُمَ عليه؛ لأن عمدَ السلام قبلَ الإمام مُبطلٌ للصلاة، كما تقدم. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (فَمَنْ رَكَعَ، أو سجَدَ، أو رَفَعَ قبلَ إمامِه) مفرعٌ على قولِه: «وإن سَبَقه حَرُمَ» يعني: إن سبق مأمومٌ إمامه بركنِ الركوع؛ بأن ركعَ مأمومٌ ورفعَ قبلَ ركوعِ الإمام، أو سجدَ ورفعَ قبلَ سجودِ الإمام (عمدًا) وكذا لو سلَّم سهوًا. و «عمدًا» منصوب على الحال من فاعل «ركع … إلخ» أي: حالَة كونِ الفاعلِ عمدًا، أي: عامدًا. حَرُمَ عليه؛ لقوله : «لا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام». رواه مسلم [٣]. وعن أبي هريرة: «أما يخشى الذي يرفعُ رأسَه قبلَ الإمام أن يحوِّل اللَّه رأسه رأسَ


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٤٦)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٦٠)
[٣] أخرجه مسلم (٤٢٦) من حديث أنس

<<  <  ج: ص:  >  >>