للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبَعدَهَا (١)، وبَعدَ فَرَاغِ القِرَاءَةِ (٢).

ويَقرَأُ فِيمَا لا يُجْهَرُ فِيهِ (٣) مَتَى شَاءَ (٤).

(١) قوله: (وبعدَها) أي: بعدَ قراءةِ الفاتِحة في كلِّ ركعةٍ بقدرِها؛ ليقرأها [١] المأموم فيها. م ص [٢].

(٢) قوله: (وبعدَ فراغِ القراءة) ليتمكن المأمومُ من قراءةِ سُورةٍ فيها.

(٣) قوله: (ويَقرأُ فيمَا لا يُجهر فيه) أي: ويقرأ المأمومُ فيمَا لا يجهرُ فيه إمامُه؛ مِنْ ظُهرٍ وعصرٍ، ويقرأُ في الأخيرةِ من مغربٍ، وفي الأخيرتين من العشاء.

(٤) قوله: (متَى شاءَ) لأنَّ قراءةَ المأمومِ خَلفَ الإمامِ مُستحبَّةٌ.


[١] في الأصل: «يقرأها»
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>