للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّشَهُّدَ الأَوَّلَ، إذا سُبِقَ برَكعَةٍ في رُبَاعِيَّةٍ (١).

وسُنَّ لِلمَأمُومِ: أن يَستَفتِحَ، ويَتَعَوَّذَ في الجَهرِيَّةِ (٢). ويَقرَأَ الفَاتِحَةَ، وسُورَةً حَيثُ شُرِعَت، في سَكَتَاتِ إمَامِهِ (٣)، وهِيَ: قَبلَ الفاتِحَةِ (٤)،

(١) قوله: (والتشهُّدَ الأوَّلَ، إذا سُبِقَ بركعَةِ في رُباعيَّةٍ) ويتحملُ عنه أيضًا قولَ: سَمِعَ اللَّه لمن حمِدَه. وقولَ: ملءَ السماء .. إلخ. فجملةُ ذلك ثمانيةُ أشياء، لكن محلُّ ذلك حيثُ كانت صلاةُ الإمام صحيحةً، بخلافِ ما إذا نَسِيَ حدثَه حتَّى انقضَت، فإنه لابدَّ في صحةِ صلاةِ المأمومِ من قراءةِ الفاتحة؛ لأن الركنَ لا يسقُط سهوًا، ولا جهلًا، ولا عمدًا. عثمان [١].

(٢) قوله: (وسُنَّ للمأمومِ أن يستفِتحَ ويتعوَّذ في الجَهريَّةِ) كالصُّبحِ؛ لأنَّ مقصودَ الاستفتاح والتعوذ لا يحصُل باستماعِ قراءةِ الإمام؛ لعدم جهرِه بهما، بخلافِ القراءة. م ص [٢].

(٣) قوله: (ويقرأَ الفاتحةَ وسورةً حيثُ شُرعت) أي: وسُنَّ للمأمومِ أيضًا أن يقرأَ الفاتحةَ وسورةً حيثُ شُرعت السورةُ، في الركَعَات المطلوبِ فيها قراءةُ السورة، (في سكتاتِ إمَامِه)، يعني: أنَّه يستفتِحُ ويتعوَّذُ في السَّكتةِ الأُولى عَقِبَ إحرامِه، ويقرأُ الفاتحةَ في الثانية عَقب فراغِه لها، ويقرأُ السورةَ في الثالثِة بعد فراغِه منها. م ص [٣].

(٤) قوله: (وهِيَ) أي: سكتاتُ الإمامِ، ثلاثةُ مواضعِ: (قبلَ الفاتحةِ) أي: قبلَ قراءة الفاتحة، في الركعة الأولى فقط، يستفتحُ المأمومُ، ويتعوَّذ.


[١] «حاشية المنتهى» (١/ ٢٨٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٤٣)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>