للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَتَحَمَّلُ الإمَامُ عَنِ المَأمُومِ (١): القِرَاءَةَ (٢). وسُجُودَ السَّهوِ (٣). وسُجُودَ التِّلاوَةِ (٤). والسُّتْرَةَ (٥). ودُعَاءَ القُنُوتِ (٦).

قال م ص [١]: قلت: لعلَّ الخلافَ في الأفضَل، وإلَّا فهي نفلٌ، كما تقدَّم. ولا يلزمُ إيقاعُها أربعًا، إلا أن يُقال: يلزم إتمامُها أربعًا؛ مراعاةً لقولِ من يقولُ: إنها فرضٌ. وفيه بُعْد. اه.

(١) قوله: (ويتحمَّلُ الإمامُ عن المأمومِ) ثمانيةَ أشياء، ذكر المصنفُ ستةً منها، وأسقطَ: قولَ: سَمِعَ اللَّه لمن حمده. وقولَ: ملءَ السماءِ. لعله للعلم بهِما مما تقدم.

(٢) قوله: (القراءةَ) أي: قراءةَ الفاتحةِ، فتصِحُّ صلاةُ المأموم بدونِها.

(٣) قوله: (وسجودَ السَّهو) إذا كان دخلَ معه في الركعةِ الأُولى، وسها وحدَه، بمعنى: أنه لا يجب عليه السجود له. لا أنه يجبُ على الإمامِ أن يسجدَه عنه. ح ف.

(٤) قوله: (وسجودَ التِّلاوة) التي يأتي بها المأمومُ خلفَه، وفيما إذا سجدَ الإمامُ لتلاوة نفسه في صلاةِ سرٍّ، إذا لم يسجُدِ المأموم؛ لأن المأمومَ مخيَّر بين أن يسجدَ معه، أو لا. صوالحي [٢].

(٥) قوله: (والسترةَ) أمامَه؛ لأن سترةَ الإمامِ سترةٌ لمن خلفه.

(٦) قوله: (ودعاءَ القنوتِ) حيثُ سمِعَه، فيؤمِّن فقط، كما تقدم. فإن سَمِعَ المأمومُ الإمامَ أمَّن، وإلا قَنَتَ.


[١] «كشاف القناع» (٣/ ١٥٤)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>