للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَعَ حَدَثٍ أصغَرَ (١)، ونَجَاسَةِ ثَوبٍ (٢)، وبَدَنٍ (٣)، وفَمٍ (٤).

وحِفْظُ القُرآنِ: فَرضُ كِفَايَةٍ (٥).

القراءةُ في الأسواقِ. قال صاحبُ «المنتهى» في «شرحه»: ولا يجوزُ رفعُ الصوتِ بالقرآنِ في الأسواقِ، مع اشتغالِ أهلِها بتجارَتِهم، وعدمِ استماعِهم له؛ لما فيه من الامتهان. قال في «الفروع»: ويتوجَّه: يكره. اه صوالحي [١].

(١) قوله: (ومَعَ حَدَثٍ أصغَرَ) أي: وتُباح القراءةُ مَع حدثٍ أصغرَ.

(٢) قوله: (ونجاسةِ ثوبٍ) أي: وتُباحُ القراءةُ أيضًا مَعَ نجاسةِ [٢] ثوبٍ.

(٣) قوله: (وبدَنٍ) أي: وتباح القراءةُ أيضًا مع نجاسةِ بدنٍ.

(٤) قوله: (وفَمٍ) أي: وتباحُ القراءةُ أيضًا مع نجاسةِ فمٍ.

ولا بأس بقراءة القرآن قائمًا، ونائمًا، ومُضطجعًا، وراكبًا، وماشيًا. ولا تُكره القراءةُ حالَ مسِّ الذِّكر، والزوجةِ، ونحوِها. وتكره القراءةُ في المواضعِ القذِرة، وحالَ خروجِ الريحِ من الدُّبر، فإذا خَرجَ الريحُ أمسكَ عن القراءة حتَّى ينقطع. صوالحي [٣].

(٥) قوله: (وحفظُ القُرآن فرضُ كفايةٍ) إذا قامَ به البعضُ سَقَطَ عن الباقين. ويبدأُ الرَّجُلُ ابنَه بالقرآن؛ ليتعوَّد القراءةَ، ويَلزمها، ويتعلمُه كلَّه إلا أن يعسُر، نصًّا.

قال في «الفروع»: يتوجَّه أن يُقدم بعد القراءةِ الواجبةِ العلمَ، كما يقدمُ


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٥١)
[٢] في الأصل: «بنجاسة»
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٣٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>