للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجُوزُ فِيها: قَضَاءُ الفَرَائِض (١). وفِعْلُ المَنذُورَةِ، ولو نَذَرَها فِيهَا (٢).

والاعتِبَارُ في التَّحرِيمِ بَعدَ العَصْرِ: بِفَرَاغِ صَلاةِ نَفْسِهِ (٣)، لا بشُرُوعِهِ فِيها (٤)، فلَو أحرَمَ بها ثُمَّ قلَبَها نَفْلًا: لَم يُمْنَع مِنْ التَّطَوُّعِ.

وتُبَاحُ: قِرَاءَةُ القُرآنِ في الطَّرِيقِ (٥)،

التُّهمة في حقِّه وحقِّ الإمام، وذلك مفقودٌ فيمن كانَ خارجَه. ح ف. ولا يُستحبُّ له الدخولُ إذن.

(١) قوله: (ويجوزُ فيها قضاءُ الفرائِض) أي: ويجوز في أوقاتِ النَّهي المذكورة قضاءُ صلاةِ الفرائضِ الفائتة.

(٢) قوله: (وفِعلُ المنذُورة، ولو نَذَرها فيها) أي: ويجوز أيضًا [١] فعل صلاةِ المَنذُورَةِ [٢]، ولو كان نذرَها في أوقاتِ النَّهي؛ بأن قال: للَّه عليَّ أن أصلي ركعتين عند طُلوعِ الشَّمس. ونحوه؛ لأنها واجبةٌ، أشبهت الفرائضَ. انتهى. الوالد.

(٣) قوله: (والاعتبارُ في التَّحريمِ بعدَ) صلاة (العصر بفرَاغِ صلاةِ نَفَسِهِ) والاعتبارُ في التحريمِ للصلاةِ في وقت النَّهي بعدَ صلاةِ العصرِ؛ بفراغِ صلاةِ نفسِه للعصرِ.

(٤) قوله: (لا بشروعِه فيها) أي: وليسَ الاعتبارُ في تحريمِ صلاة العصرِ بشروعِه في الصلاة، كأن نَوى الصلاة، ثم قلبَها نفلًا، لا يضر كما في المِثال.

(٥) قوله: (وتُباح قِراءةُ القرآن في الطَّريقِ) من غَير كراهةٍ. قال ابنُ عقيل: تُكره


[١] سقطت: «أيضًا» من الأصل
[٢] انظر «مسلك الراغب» (١/ ٣٥٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>