للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَتَعَيَّنُ: حِفظُ ما يَجِبُ في الصَّلاةِ (١).

الكبيرُ نفلَ العلمِ على نفلِ القراءة.

والقرآنُ أفضلُ من سائرِ الذِّكرِ. لكن الاشتغالُ بالمأثورِ في زمانٍ أو مكانٍ أفضلُ من الاشتغالِ بالقراءةِ غيرِ المأثورةِ فيه. وأفضلُ من التوراة، والإنجيلِ، وسائرِ الصُّحفِ. وبعضُه أفضلُ من بعضٍ؛ إما باعتبارِ الثَّواب، أو باعتبارِ متعلَّقِه، كما يدلُّ عليه ما وردَ في ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١]، و «الفاتحة»، «وآية الكرسي». «إقناع» مع «شرحه» [١].

(١) قوله: (ويتعيَّنُ حفظُ ما يجبُ في الصَّلاة) أي: ولكن يتعيَّن، أي: يلزمُ حفظُ ما يجبُ في الصلاة؛ من الفاتحةِ فقط، على المذهب. م ص [٢].


[١] «كشاف القناع» (٣/ ٦٣، ٦٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>