للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِوَى: سُنَّةِ الفَجْرِ قَبلَهَا (١). ورَكعَتَي الطَّوَافِ (٢). وسُنَّةِ الظُّهْرِ إذا جَمَعَ (٣). وإعادَةِ جَمَاعَةٍ أُقِيمَت وهُو بالمَسجِدِ (٤).

(١) قوله: (سِوَى سُنَّة الفَجرِ) فيصحُّ فعلُها وقت النَّهي قبلَ الفَجرِ، هذا مستثنىً من تحريمِ صلاةِ التطوعِ في أوقات النُّهي. وجملةُ ذلك ستةٌ أشياء؛ هذا، وما عُطف عليه.

(٢) قوله: (وركعتي الطَّواف) أي: وسِوى رَكعتي الطَّوافِ، فرضًا كان الطوافُ، أو نفلًا. صوالحي [١].

(٣) قوله: (وسُنَّةِ الظُّهرِ إذا جَمَعَ) بعدها، أي: العصر المجموعة، ولو في جَمْعِ تأخير.

(٤) قوله: (وإعادةِ جَماعةٍ) أي: وسِوى صلاةٍ مع جماعةٍ. المرادُ بإعادتها: أن يُعيد الصلاةَ مع الجماعة، سواءٌ كان صلَّاها وحدَه، أو في جماعة؛ لما روى يزيدُ بن الأسود قال: صلَّيت مع النبي ، فلمَّا قَضى صلاتَه، إذ هو برجُلين لم يُصليا معه، فقال: «ما منعَكما أن تُصليا معنا؟» فقالا: يا رسولَ اللَّه، قد صلَّينا في رحالِنا. قال: «لا تفعلا، إذا صليتمُا في رحالِكُما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعةٍ، فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلةٌ». رواه الترمذي وصححه [٢]. ولأنه لو لم يُعد، لحقه تُهمةٌ في حقِّه، وتهمةٌ في حقِّ الإمام. واحترز بقوله: (أقيمَت وهو بالمسجدِ) عمَّا إذا دَخل وهم يُصلون، فإنها لا تجوز [٣] في وقتِ النهي؛ لأنَّا إنَّما جوَّزناها لمن في المسجد؛ لخوف


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٥٠)
[٢] أخرجه الترمذي (٢١٩) من حديث يزيد بن الأسود العامري. وصححه الألباني
[٣] في الأصل: «لا تجز»

<<  <  ج: ص:  >  >>