للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَكعَتَانِ قَبلَ الظُّهرِ (١). ورَكعَتَانِ بَعدَهَا. ورَكعَتَانِ بَعدَ المَغرِبِ. ورَكعَتَانِ بَعدَ العِشَاءِ. ورَكعَتَانِ قَبلَ الفَجْرِ.

ويُسَنُّ: قَضَاءُ الرَّوَاتِبِ والوِتْرِ. إلَّا: ما فَاتَ معَ فَرضِهِ وكَثُرَ، فالأَوْلَى تَركُهُ (٢). وفِعْلُ الكُلِّ (٣) بِبَيتٍ: أفضلُ (٤).

ويُسَنُّ: الفَصْلُ بَينَ الفَرضِ وسُنَّتِهِ بِقِيَامٍ، أو كَلامٍ (٥).

(١) قوله: (ركعتانِ قبلَ الظهر … إلخ) لحديث ابنِ عمر قال: حفِظتُ من رسول اللَّه عشرَ رَكَعَاتٍ .. الحديث [١].

ولا سُنَّةَ راتبة لجمعةٍ قبلَها، وأقلُّها بعدَها ركعتان، كما تقدَّم، وفِعلُها مكانَ مصلَّاه أفضلُ نصًّا. وأكثرُ سنَّةِ الجُمُعةِ بعدَها سِتٌّ.

والسُننُ غيرُ الرواتب؛ أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ بعدَها، وأربعٌ قبلَ الجُمُعة، وأربعٌ قبلَ العَصر، وأربعٌ بعدَ المغرب، وأربعٌ بعدَ العِشاء. ويُسنُّ لمن شاءَ قبلَ المَغرِب ركعتان، ويُسنُّ ركعتانِ بعدَ الوتر جالسًا. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (فالأَولَى تركُه) كما تقدَّم، إلا سُنَّةَ الفجر.

(٣) قوله: (وفعل الكلِّ) أي: جميع الرواتب.

(٤) قوله: (ببيتٍ أفضلُ) من الفعلِ بالمسجِد.

(٥) قوله: (ويُسنُّ الفصلُ .. إلخ) لأمره معاويةَ بذلك [٣].


[١] أخرجه البخاري (١١٨٠، ١١٨١)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٣٧)
[٣] أخرجه مسلم (٨٨٣) من حديث معاوية

<<  <  ج: ص:  >  >>