للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّرَاويحُ: عِشرُونَ رَكعَةً بِرَمَضَانَ (١).

ووَقتُها (٢): ما بَينَ العِشَاءِ والوِتْرِ (٣).

(١) قوله: (والتراويحُ عِشرونَ ركعةً برمضانَ) جماعةً؛ لما روى مالكٌ عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمنِ عُمَرَ في رمضانَ بثلاثٍ وعشرين ركعة [١].

سُمِّيت بذلك؛ لأنهم كانوا يجِلسونَ بين كلِّ أربعٍ، يستريحونَ. وقيلَ: مشتقةٌ من المراوحَةِ، وهي: التَّكرَارُ في الفِعل. والسِّرُ في أنها عشرون: أنَّ الرواتب عشر، فضوعِفَت في رمضان؛ لأنَّه وقتُ جدٍّ.

ويجهَرُ بالقراءة فيها إمامٌ. وهي سُنَّة مؤكدة، سنَّها النبيُّ ، وليست مُحدَثَةً لعُمَرَ، وهي من أعلامِ الدِّين الظاهرة. ولا بأس بزيادةٍ عن عشرينَ ركعة نصًّا. ويُسلِّم من كلِّ ركعتين.

وفي «الآداب الكبرى» [٢]: التراويح: قيام الليل، واقتصر عليها خلق. قال في «الكافي» [٣]: وهي قيامُ رمضان.

ومن أوترَ، ثمَّ أراد التطوُّع، لم ينقُضْه، وصلَّى شَفعًا، ما شاءَ. ويُكره التطوُّع بين التراويح. ح ع [٤].

(٢) قوله: (ووقتُها) أي: وقتُ صلاةِ التراويح.

(٣) قوله: (ما بينَ العِشاءِ والوِترِ) وبعد صلاةِ سُنَّتها، ويصحُّ فعلُها قبلَ سنَّتها


[١] الموطأ (١/ ١١٥)
[٢] «الآداب» (٢/ ٣٧٩)
[٣] (١/ ٣٤٦)
[٤] انظر «حواشي الإقناع» (١/ ٢٥٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>