للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأفضَلُ الرَّوَاتِبِ: سُنَّةُ الفَجْرِ (١)، ثمَّ المَغرِبِ (٢)، ثُمَّ سَوَاءٌ (٣).

والرَّوَاتِبُ المُؤَكَّدَةُ عَشْرٌ (٤):

(١) قوله: (وأفضَلُ الرَّواتبِ سُنَّةُ الفَجرِ) لقوله: : «صلُّوا ركعتَي الفَجرِ، ولو طردتكم الخيلُ» [١]. ويُسنُّ تخفيفُها، والاضطجاعُ بعدَها على جنبه الأيمن، نصَّ عليه الإمامُ أحمد.

(٢) قوله: (ثمَّ المغرِبِ) أي: ثمَّ سُنَّةُ المغرِبِ؛ لحديث عبيدٍ مولى رسولِ اللَّه أنَّ رسول اللَّه كان يُصلِّي بينَ المغرِبِ والعِشاء [٢].

ويُسنُّ أن يقرأ في ركعتي الفُجرِ، وركعتَي المَغرِبِ؛ في أُولاهما بعد الفاتحة: ﴿قل يأيها الكافرون﴾ [الكافِرون: ١]. وفي الثانيةِ بعدَ الفاتحةِ: ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١]. للخبر. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (ثمَّ سواءٌ) أي: ثمَّ بقيةُ الرواتب سواءٌ في الفَضيلَةِ.

(٤) قوله: (والرواتبُ المؤَكَّدةُ عشر) ركعاتٍ يتأكَّد فِعلُها، ويُكره تركُها، وتسقُطُ العدالةُ بذلك، إلا في سَفَرٍ، فيُخيَّر بين الفِعل وتركِه، إلا سُنَّة فجرٍ ووترٍ، فيُفعلان في السفرِ. قال بعضهم: والحكمةُ فيها: أنَّها تُكمِّلُ ما نَقَصَ من الفرائض نَقصًا غيرَ مُبطِلٍ، كَتركِ الخُشوعِ، وتدبُّرِ القراءة، ونحوِ ذلك. ح ف.


[١] أخرجه أحمد (١٥/ ١٤٣) (٩٢٥٣)، وأبو داود (١٢٥٨) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٤٣٨)
[٢] أخرجه أحمد (٣٩/ ٥٩) (٢٣٦٥٢) وضعفه الألباني في «الإرواء» (٤٣٩)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٣٣٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>