للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَقتُه (١): ما بَينَ صَلاةِ العِشَاءِ وطُلُوعِ الفَجْرِ (٢).

ويَقنُتُ فيهِ: بَعدَ الرُّكُوعِ؛ نَدْبًا (٣). فلو كبَّر ورَفَعَ يَدَيهِ، ثمَّ قنَتَ قَبلَ الرُّكُوعِ: جاز (٤).

ولا بَأسَ أن يَدْعُوَ في قُنُوتِهِ بمَا شَاءَ. ومِمَّا ورَدَ (٥): «اللَّهُمَّ اهدِنا فِيمَن

(١) قوله: (ووقتُه) أي: وقتُ الوتر.

(٢) قوله: (ما بين صلاةِ العِشَاءِ وطلوعِ الفَجرِ) قال «م ص» في شرحه ل «لإقناع» [١]: وفُهِمَ منه: أنه يصحُّ بعدَ العِشاء قبلَ سنَّتِها، لكنَّه خلافُ الأولى. انتهى.

(٣) قوله: (ويَقنُتُ فيهِ بعدَ الرُّكُوع) القنوتُ: يطلَق على طُول القيام، وبه فُسِّر قولُه تعالى: ﴿أمن هو قانت آنا الليل﴾ [الزُّمَر: ٩]. وقوله : «أفضلُ الصلاةِ طولُ القنوت» [٢]. وعلى الطاعةِ والدُّعاء. والمشهورُ الدعاءُ هنا. وقولُهم: دعاءُ القنوتِ. الإضافة بيانية. وهو في الوتر معناه: الدعاءُ دونَ القِيام، أي: دعاءُ القُنوتِ، كما علَّمه جبريلُ للنبيِّ .

(٤) قوله: (فلو كبَّر ورفَع يديه ثمَّ قنَتَ قبلَ الركوعِ، جازَ). لأن الأحاديث كلَّها معلولةٌ، لكن يجوزُ العملُ بالحديثِ الضعيف في فضائلِ الأعمَال، بشرطِ أن لا يشتدَّ ضعفُه، وأن لا ينويَ سنَّة، وأن يعمَلَ به لنفسِهِ. م خ [٣].

(٥) قوله: (وممَّا ورَدَ) فيرفعُ يديه إلى صدرِه، يبسطهما، وبطونُهما نحوَ السماءِ، ولو مأمومًا، ويقول: (اللَّهم … إلخ).


[١] «كشاف القناع» (٣/ ٢٢٥)
[٢] أخرجه مسلم (٧٥٦) من حديث جابر
[٣] «حاشية الخلوتي» (١/ ٣٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>