للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقَلُّهُ: رَكعَةٌ (١). وأكثَرُهُ: إحدَى عَشرَةَ (٢). وأدنَى الكَمَالِ: ثَلاثٌ بسَلامَينِ (٣)، ويَجُوزُ بِوَاحِدٍ سَرْدًا (٤).

(١) قوله: (وأقلُّهُ ركعةٌ) لقوله : «الوِترُ ركعةٌ من آخِرِ اللَّيل». رواه مسلم [١]. ولا يُكره الاقتصارُ عليها؛ لثبوته عن عًشًرة من الصحابة؛ منهم أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعائشةُ، رضي اللَّه تعالى عنهم.

(٢) قوله: (وأكثرُه إحدَى عشرَةَ) ركعة، أي: أكثرُ الوترِ إحدَى عشرةَ ركعةً، يسلِّم من كلِّ ثِنتَين، ويوترُ بركعة؛ لحديث عائشة: كان رسول اللَّه يصلِّي بالليل إحدَى عشرة ركعةً، يوتر منها بواحدة [٢]. وهذا أفضلُ من سَردِهَا؛ لأنها أكثرُ عملًا؛ لزيادةِ النية، والتكبيرِ والتسليم. م ص [٣] باختصار.

(٣) قوله: (وأدنَى الكمالِ ثلاثٌ بسلامَين) بأن يصلِّي ثِنتَين ويسلِّمَ، ثمَّ ركعةً ويسلِّم؛ لأنه أكثرُ عملًا.

(٤) قوله: (ويجوزُ بواحدٍ سَردًا) راجعٌ للمسألتين قبلَه، فيجوزُ أن يصلِّي الإحدَى عشرَةَ ركعةً سَردًا، بسلامٍ واحدٍ؛ بأن يسرُدَ عشرًا، ثم يجلِس فيتشهَّد، ولا يُسلِّم، ثم يأتي بالأخيرة، ويتشهَّد ويسلِّم. ويجوزُ أن يصلِّي الثلاثَ بسلامٍ واحد سَردًا، من غيرِ جُلوسٍ عَقِبَ الثانيةِ؛ لتخالِفَ المغرب. انتهى.


[١] أخرجه مسلم (٧٥٢) من حديث ابن عمر
[٢] أخرجه مسلم (٧٣٦)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>