للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكُرِهَ: إنْ استَتَمَّ قائِمًا (١)، وتَلزَمُ المَأمُومَ مُتَابَعَتُه (٢). ولا يَرجِعُ: إن شَرَعَ في القِرَاءَةِ (٣).

لتَدارُكِ الواجب، ويتابعُه مأمومٌ، ولو اعتدَلَ. وظاهره: أن يرجِعَ، ولو كان إلى القيامِ أقربَ. م ص. [١] وإيضاح.

(١) قوله: (وكُرِهَ إنْ استتمَّ قائمًا) أي: كُرِهَ رجوعُه؛ بأن يأتي بالتشهُّد، مع أن الرجوعَ بعد التذكُّرِ واجبٌ قبلَ أن يستتمَّ قائمًا. لا يقالُ: عدمُ وجوبِ رجوعِه بعد أن يستتمَّ قائمًا، فيه تركُ الواجب عمدًا، فَحِينَئذٍ تبطلُ صلاتُه بذلِك!! إلا أن يقالَ: بعد استِتْمامِه قائمًا فاتَ محلُّ الواجب، فكُرِهَ الرُّجوعُ لذلك، وأما قبلَه، فهو في محلِّه، يجبُ عليه الرجوعُ له.

(٢) قوله: (وتلزمُ المأمومَ متابعتُه) أي الإمامِ في قيامِه ناسيًا؛ لحديث: «إنما جعل الإمامُ ليؤتمَّ به» [٢]. ولمَّا قامَ عن التشهُّد، قامَ الناسُ معه. وفعلَه جماعةٌ من أصحَابه.

ولا يلزمُه الرجوعُ إن سبَّحوا له بعد قيامِه. وإن سبَّحوا به قبلَ قيامه، ولم يرجِع، تشهَّدوا لأنفسهم، ولم يتابعوه؛ لتركِه واجبًا. وإن رَجَعَ قبلَ شروعِه في القراءة، لزِمهم متابعتُه، ولو شرعُوا فيها، لا إن رَجَعَ بعدَها لخطَئِه، وينوونَ مفارقته. م ص. [٣]

(٣) قوله: (ولا يَرجِعُ إنْ شَرَعَ في القِراءةِ) بل يحرمُ عليه الرجوعُ بعد الشروعِ


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٦٩)
[٢] أخرجه البخاري (٧٢٢، ٧٣٤)، ومسلم (٤١٤، ٤١٧) من حديث أبي هريرة
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>