(١) قوله: (وإن سَها إمامُه لَزِمَه متابعتُه) أي: وإن سها إمامُه، لَزِمَ المأمومَ متابعةُ إمامه (في سجود السَّهو).
(٢) قوله: (فإن لم يسجُد إمامُه، وجَبَ عليه هوَ) أي: فإن لم يسجُد إمامُه للسهو، وجبَ سجودُ السهو على المأموم بعد إياسٍ من سجود إمامِه؛ لأنه ربَّما ذكر قريبًا، فسجدَ، وربَّما يكونُ ممن يَرى السجودَ بعد السلام. وعُلِمَ منه: أنه لا يسقُطُ السجودُ عن المأمومِ بتركِ إمامِه له؛ لأن صلاته نقصَت بنقصانِ صلاةِ إمامِه، فلزمه جَبرُها، هذا إذا كان الإمامُ لا يرى وجوبَه؛ أو تَرَكَه سهوًا، أو كان محلُّه بعد السلام، وإلا فتبطلُ صلاتُه. وتقدَّم: تبطلُ صلاةُ المأمومِ ببطلانِ صلاةِ إمامِه. م ص. [١]
(٣) قوله: (ومَنْ قامَ لركعةٍ زائدةٍ جَلَسَ) بلا تكبير (متَى ذَكَرَ) أنَّها زائدةٌ وجوبًا؛ لئلا يغيِّر هيئةَ الصلاة، ولا يتشهَّدُ إن كان تشهَّدَ، وسجدَ، وسلَّم. الوالد.
(٤) قوله: (وإنْ نَهَضَ عن تركِ التشهُّدِ الأوَّلِ ناسيًا) أي: وإن نهضَ المصلِّي إلى ركعةٍ ثالثةٍ عن تركِ التشهُّدِ سهوًا، كثالثة في فجر، ورابعةٍ في مغرب، وخامسةٍ في رباعية.
(٥) قوله: (لَزِمَه الرجوعُ ليتشهَّدَ) جوابُ الشَّرطِ. إن ذكَر قبلَ أن يستتمَّ قائمًا؛