للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ شَكَّ في رُكْنٍ (١)، أو عَدَدِ رَكَعَاتٍ (٢)، وهُوُ في الصَّلاةِ: بَنَى على اليَقِينِ، وهُو الأَقَلُّ، وسَجَدَ للسَّهو. وبَعدَ فَرَاغِها: لا أثَرَ للشَّكِّ (٣).

في القراءة؛ لأن القراءة رُكنٌ مقصودٌ في نفسه، بخلافِ القيامِ، وبطلَت صلاتُه برجوعه إذن، عالمًا عمدًا؛ لزيادته فعلًا من جنسِها عمدًا، لا إنْ رجَع ناسيًا، أو جاهِلًا، ويلزمُ المأمومَ متابعتُه إذن. عثمان. [١]

(١) قوله: (ومَنْ شَكَّ في رُكنٍ) أي: تردَّد؛ إمامًا كان، أو منفرِدًا، في تركِ رُكن من أركانِ الصلاة، بنَى على اليقين، فيُجعل كمن تيقَّن تركَه؛ لأن الأصل عدمُه، وكما لو شكَّ في أصل الصلاة. م ص. [٢]

(٢) قوله: (أو عدَدِ ركعَاتٍ) أي: أو [٣] شكَّ في عددِ ركَعَاتِ الصلاة، فإذا شكَّ، أصلَّى ركعةً، أو ركعتين؟ بَنَى على ركعة. وثِنتينِ، أو ثلاثًا؟ بنى على ثِنتين، وهكذا. وهذا هو الأقلُّ الذي أشار إليه المصنف، ويسجُد للسَّهو فيما ذُكر.

(٣) قوله: (وبَعدَ فراغِها لا أثرَ للشكِّ) أي: وبعدَ فراغِ الصَّلاةِ، لا أثرَ للشكِّ. وكذا سائر العبادات؛ لأن الظاهرَ أنه أتى بها على الوجه المشروع.

تنبيه: إن تعدَّد السهوُ كفاه سجدتا السهو عن الكلِّ، ولو اختلف محلُّ السهوين. وإن سَجَدَ لسهوٍ، ثم تبيَّن أنه لم يكن سَهَا، سجَدَ سجدتين؛ لسهوِه من إتيانه بهذه السجدتين في غير محلِّها. صوالحي [٤].


[١] «هداية الراغب» (٢/ ١٢١)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٧١)
[٣] سقطت: «أو» من الأصل
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٣٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>