للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ نَسِيَ السُّجُودَ (١) حَتَّى طالَ الفَصْلُ عُرْفًا. أو: أحدَثَ. أو: خَرَجَ مِنْ المَسجدِ: سَقَطَ (٢).

ولا سُجُودَ على مَأمُومٍ دَخَلَ أوَّلَ الصَّلاةِ، إذا سَهَا في صَلاتِهِ (٣).

وسجودُ السهو، وما يقالُ فيه، وفي رَفعٍ منه، كسجودِ صُلب الصَّلاةِ؛ مِنْ تكبيرٍ، وتحميدٍ، وتسبيحٍ في السجودِ، وربِّ اغفر لي. دنوشري.

(١) قوله: (وإن نَسِىَ السُّجودَ) للسَّهو، سجَد عند تذكُّرِه، إن قرُبَ الفصلُ، ولم يُحدِث، ولم يخرُج من المسجد.

(٢) قوله: (حتَّى طالَ الفصلُ عُرفًا .... إلخ) حتى: غايةٌ لمقدرٍ [١] في نظم الكلام، أي: وإن كان ما تذكَّره (حتَّى طالَ الفصلُ عُرفًا أو أحدَث أو خرجَ من المسجد سَقَطَ) عنه السجود؛ لفوات محلِّه، وصحَّت صلاتُه، كسائرِ الواجبات إذا تركها سهوًا. انتهى الوالد.

(٣) قوله: (ولا سُجودَ على مأمومٍ دخلَ أوَّل الصلاةِ إذا سَهَا في صلاتِه) أي: ليس على مأمومٍ سَهَا دون إمامِه سجودُ سهوٍ، إلا أن يسهوَ إمامُه، فيسجدَ مع إمامه، ولو لم يسْهُ المأموم. وأمَّا ما على المأموم من النقص، فإنه يلزمه الإتيان به بعدَ سلامِ إمامِه. وفُهِمَ منه: أنْ يسجُدَ مأمومٌ مسبوقٌ سلَّم مع إمامِه سَهوًا، بعد أن يأتي بما فاته، ويسجُد المأمومُ المسبوقُ لسهوه دونَ إمامه، حالةَ كونِه في الصلاة مع إمامه، ولسهوه فيما انفرد به؛ لقضاء ما فاته بعد إمامه. ح ف.


[١] في الأصل: «المقدر»

<<  <  ج: ص:  >  >>