للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ شَاءَ: سَجَدَ سَجدَتَي السَّهوِ قَبْلَ السَّلامِ، أو بَعدَهُ (١). لَكِنْ: إنْ سَجَدَهُمَا بَعدَه، تَشَهَّدَ وجُوُبًا وسَلَّم (٢).

إذا سلَّم المصلي من صلاته قبل إتمامها؛ لأنَّ محلَّ أفضليةِ سجودِ هذا السهو بعد السلام؛ لأنه خارجٌ عنها، فلم يؤثر في إبطالِها. صوالحي بإيضاح [١].

(١) قوله: (وإنْ شاءَ سجدَ سجدتَي السَّهوِ قَبلَ السلامِ، أو بعدَه) أي: يخُيِّرُ [٢] من وجَبَ عليه سجودُ السَّهوِ أنْ يسجُدَ سجدتي السَّهو قبلَ السلام، أو بعدَ السلام؛ لأن الأحاديثَ وردت بكلٍّ من الأمرين. قال القاضي: لا خلافَ في جَوازِ الأمرين، وإنَّما الكلامُ في الأَولى والأفضلِ، فالأفضلُ في صُورةِ من سلَّم سَهوًا قبلَ إتمامِ الصلاة أن يسجُد بعد سلامه. وباقي سجود السَّهو، الأفضلُ أن يسجدَ قبل السلام؛ ووجهُهُ: أنَّه من شأنِ الصلاةِ، فيقضيه قبلَ السَّلامِ، كسجودِ صُلبها، وأما ما محلُّه السجودُ بعد السلام، فإنه خارجٌ عنها، فلم يؤثِّر في إبطالِها. صوالحي باختصار [٣].

(٢) قوله: (لكنْ إنْ سجَدهما بعدَه، تشهَّدَ وجُوبًا، وسلَّم) هذا استدراكٌ منه على التخيير المتقدِّم، يعني: إنْ سجدَ سجدتي السهو بعد السلام، جلسَ مفترشًا في ثنائية، ومتوركًا في غيرِها، وتشهَّد وجوبًا التشهُّدَ الأخيرَ، ثم سلَّم؛ لأنه في حُكم المستقلِّ [٤] في نفسِه.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٣٢٥)
[٢] في الأصل: «خير» وبدون «أي»
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٣٢٦)
[٤] في الأصل: «المستقبل»

<<  <  ج: ص:  >  >>