للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو: شَكَّ في زِيادَةٍ وَقْتَ فِعلِها (١).

وتَبطُلُ الصَّلاةُ: بتَعَمُّدِ تَركِ سُجُودِ السَّهوِ الوَاجِبِ (٢)، إلَّا إنْ تَرَكَ ما وجَبَ بِسَلامِهِ قَبْلَ إتمَامِها (٣).

(١) قوله: (أو شكَّ في زيادةٍ وقتَ فعلِها) أي: ويجبُ أيضًا سجودُ السهو لو شكَّ في زيادةِ قولٍ أو فعلٍ، وقتَ فعلِ الصَّلاةِ؛ بأن شكَّ في سجدة وهو فيها، هل هي زائدة، أو لا؟ أو في الركعة الأخيرة كذلك، فيسجدُ؛ لأنه أدَّى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، أو زائدًا عليها، فضعُفت النية، واحتاجت للجبرِ بالسجود.

وفُهم منه: أنه لا يُشرع سجودُ سَهوٍ لشكٍّ في تركِ واجبٍ؛ لأنه شَكٌّ في سبب وجوبِ السجود. ولا يُشرعُ سجودٌ لشكٍّ في زيادةٍ، في غيرِ وقت فعله؛ بأن شكَّ، هل زادَ ركوعًا، أو سجودًا، أو شكَّ في تشهُّدِهِ الأخير، هل صلَّى أربعًا، أو خمسًا ونحوه؟ لأن الأصلَ عدمُ الزيادة، فلحِقَ بالمعدوم يقينًا. م ص. [١]

(٢) قوله: (وتبطُلُ الصَّلاةُ بتعمُّدِ تركِ سُجودِ السهوِ الواجبِ) بأن تَرَكَهُ تركَ إهمالٍ، لا إن تركه؛ ليأتي به بعدَ السلام، فلا تبطُلُ بتعمُّدِه؛ لأنه يكون تاركًا للسُّنة فقط. والسجودُ محلُّه كلُّه قبلَ السَّلامِ، إلا إذا سلَّم قبلَ إتمامِها، فبعدَه. ح ف.

(٣) قوله: (إلَّا إن تَرَكَ ما وَجَبَ بسلامِهِ قبلَ إتمامِها) أي: لا تبطلُ الصلاةُ إن تعمَّدَ المصلِّي تركَ ما وجَبَ من سجودِ السهو، محلُّه بعدَ السلام، وهو ما


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>