للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو: تَرَكَ واجِبًا (١).

الكتابِ» بالنصب، أو الجر؛ لأنه لا يَخرُجُ به عن كونِه قرآنًا، ولأنه أتى بأصلِ الحروفِ على وجهٍ يؤدِّي معنى الكلمة والإعراب، فلم يجب له سجودٌ. وهل تجوزُ القراءةُ بالذي لم يُحِل معنى؟. يحتمل وجهين. قاله ابن نصر اللَّه. وقال ابنُ قندس في «باب صفة الصلاة» في حواشي «المحرَّر»: يكفرُ إن اعتقدَ إباحتَه. انتهى.

أما اللَّحنُ في الفاتحة، أو في فَرضِ القِراءةِ، إذا كان محيلًا للمعناسهوًا أو جهلًا فإن عادَ وأتى به على وجهٍ مجزئٍ، صحَّت صلاتُه، وإلا بطلَت.

وفي معنى اللَّحنِ المحيلِ للمعنى: سَبقُ لسانِه بتغييرِ نَظمِ القُرآنِ مما هو منه، على وجهٍ يُحيلُ معناه، مثل أن يقرأ: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ [البَقَرَة: ٢٧٧] ثم ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ [البَقَرَة: ٣٩]. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (أو تَرَكَ واجبًا) أي: ويجبُ سجودُ السهو لو تركَ في الصلاة قولًا أو فعلًا من واجبات الصلاة ناسيًا، فيرجع إلى تسبيح ركوعٍ، وتسبيح سجودٍ قبلَ اعتدالٍ عن ركوعٍ، أو سجودٍ. ومتى رَجَعَ إلى الركوع، حيثُ جازَ، وهو إمامٌ، فأدركه فيه مسبوقٌ أدركَ الركعةَ، بخلافِ ما لو ركع ثانيًا ناسيًا. ولا يرجِعُ إلى تسبيحهما بعدَه، أي: الاعتدالِ؛ لأن محلَّ التسبيحِ رُكنٌ وقعَ مُجزئًا صحيحًا، ولو رجع إليه، لكانَ زيادةً في الصلاة. فإن رجع بعد اعتدالٍ عالمًا عمدًا، بطلت صلاته، لا ناسيًا أوجاهلًا. م ص. [١]


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٧٠، ٤٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>