للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قَدْرَ جِلسَةِ الاستِرَاحَةِ (١). أو: سَلَّمَ قَبلَ إتمَامِها (٢). أو: لَحَنَ لَحْنًا يُحِيلُ المَعنَى (٣).

أي: ويجبُ سجودُ السهو إذا سها المصلِّي فزادَ فعلًا من جنسها؛ ركوعًا، أو سجودًا … إلخ.

فالزِّيادةُ التى ذكرَها المصنِّفُ على أربعةِ أقسام؛ لأن المزيدَ إمَّا أنْ يكونَ قولًا، أو فعلًا. وكلٌّ منهما إما أن يكونَ من جِنسِ الصَّلاةِ، أو من غيرِهِ، كما سيُشير إليه في كلامه.

(١) قوله: (ولو قَدْرَ جَلسةِ الاستراحة) أي: ولو كان الجُلوسُ الذي زادَه المصلِّي في غيرِ موضِعِهِ قدرَ جَلْسةِ الاستراحةِ عَقِبَ ركعةٍ؛ بأن جَلَسَ عَقِبَها للتشهُّد، سواء قلنا باستحباب جلسة الاستراحة، أو لم نقل به؛ لأنه لم يُرِدْها بجلوسه، إنَّما أرادَ التشهُّدَ سهوًا. م ص. [١]

(٢) قوله: (أو سلَّمَ قبلَ إتمامِها) سهوًا، لم تبطل به، وله إتمامُها؛ لأنه وأصحابَه فعلوه، وبنَوا على صلاتِهم. فإن ذكرَ قريبًا عُرفًا، أتمَّها، ولو انحرَفَ عن القِبلةِ، أو خَرَجَ من المسجِدِ، وسجَدَ للسَّهوِ. م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (أو لَحَن لحنًا يُحِيلُ المعنَى) أي: ويجبُ سُجودُ السَّهوِ إذا لَحَن المصلِّي في قراءةِ الفاتحةِ، أو في غيرِها «لحنًا يحيل» أي: يغيِّر المعنى، نحو: «الذين هنَّ في صلاتهنَّ ساهون» بخلاف غير المحيل، نحو: «ذلك


[١] «كشاف القناع» (٢/ ٤٦٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٤٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>