وكَفُّ ثَوبِه (١). ومَتَى كثُر ذلِكَ (٢) عُرفًا (٣): بَطَلَت (٤). وأن يَخُصَّ جَبهَتَه بِمَا يَسجُدُ علَيهِ (٥). وأن يَمسَحَ فِيها أثَرَ سُجُودِهِ (٦). وأن يَستَنِدَ بِلا حَاجَةٍ (٧). فإن استَنَدَ بِحَيثُ يَقَعُ لَو أُزِيلَ ما استَنَدَ إليهِ: بَطَلَت (٨).
(١) قوله: (وكفُّ ثوبِه) ككمِّه؛ لأنه من العَبث، إلا لحاجةٍ، كحرٍّ شديدٍ.
وتُستحبُّ مراوحتُه بين رجليه؛ بأن يقفَ على إحدَاهما مرةً، ثمَّ على الأخرى مرةً، وتُكره كثرتُه؛ لأنَّه فعلُ اليهودِ. عثمان. [١]
(٢) قوله: (ومتَى كَثُر ذلك) أي: ما ذُكر، مما يُكره فعلُه في الصلاة.
(٣) قوله: (عُرفًا) أي: كثُر في العُرفِ.
(٤) قوله: (بَطَلَت) الصلاةُ به.
(٥) قوله: (وأن يَخُصَّ جبهتَه بما يَسجُدُ عليه) لأنَّه من شِعَارِ الرَّافضةِ. قال حفيد «المنتهى»: فعَلَى هذا؛ لو شَرَكَ فيها أنفَه، أو يديه، لم تُكره. اه.
(٦) قوله: (وأن يمسَحَ فيها أثرَ سُجُودِه) أي: ويُكرهُ في صلاةٍ أن يمسَحَ فيها أثرَ سجودِه. أما لو مَسَحَ أثرَ سجودِهِ بعدَ الصلاة، فلا يُكره.
(٧) قوله: (وأن يَستنِدَ بلا حَاجَةٍ) أي: ويُكره في صلاةٍ أن يَستنِدَ إلى شيءٍ بلا حاجةٍ؛ لأنه يزيلُ مشقَّةَ القِيامِ.
(٨) قوله: (فإنْ استنَدَ بحيثُ يَقعُ لو أُزيلَ ما استَنَدَ إليهِ، بطلَت) صلاتُه؛ لأنه أخلَّ برُكنٍ من أركانِ الصَّلاة، وهو القيامُ مع القُدرَةِ عليه، هذا مع غيرِ الحاجةِ، وأمَّا معها، فلا يضُرُّ الاستنادُ مطلقًا؛ لأن أصحابَ النبي ﷺ كانوا يتوكَّؤنَ على عِصيِّهم. حفيد.