وحَمدُهُ إذا عَطَسَ (١)، أو وَجَدَ ما يَسُرُّهُ. واستِرجَاعُهُ إذا وَجَدَ ما يَغُمُّهُ (٢).
(١) قوله: (وحمدُه إذا عَطَس) أي: ويُكره في صلاةٍ قولُه: الحمدُ للَّه، إذا عَطس.
(٢) قوله: (أو وجَدَ ما يَسرُّه) أي: ويُكره في صلاةٍ حمدُه إذا وجدَ ما يسرُّه، (واسترجاعُه إذا وَجَدَ ما يغُمُّه) أي: ويُكرهُ استرجاعُه وهو في الصلاة؛ بأن يقولَ: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، إذا وجدَ ما يغُمُّه. وكذا قولُه: بسم اللَّه، إن لُسِعَ، أو: سبحانَ اللَّه، إن رأى شيئًا يُعجِبُه، ونحوه؛ خروجًا من خِلافِ من أبطلَ الصلاةَ به. وكذا لو خاطبَ بشيءٍ من القرآن. م ص. [١]