للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونَظَرُهُ إلى مَوضِعِ سُجُودِهِ (١).

وتَفرِقَتُهُ بَينَ قَدَمَيهِ قائِمًا. وقَبْضُ رُكبَتَيهِ بيَدَيهِ مُفَرَّجَتَي الأصابِعِ في رُكُوعِهِ (٢). ومَدُّ ظَهرِهِ فِيهِ (٣)،

صدرِه، نص عليه. كما في «المبدع». عثمان. [١]

(١) قوله: (ونظرُه إلى موضِعِ سجودِه) أي: يجعلُ نظرَه إلى موضِعِ سجودِه، فلا يتعدَّاه؛ لما روى الإمامُ أحمد [٢]: أن النبي كان يقلِّبُ بصرَه إلى السماء، فنزلت: ﴿والذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ [المؤمنون: ٢]. فطأطأ رأسَه، ولأن الصحابةَ كانوا يستحبُّون للرَّجُل أن لا يجاوزَ بصرُه مصلَّاه، ولأنه أخشعُ للمصلِّي، وأكفُّ لنظرِه، إلا في صلاةِ خوفٍ؛ لحاجة، كخائفٍ ضياعَ ماله ونحوه، فإنه ينظرُ إلى جهة العدوِ ومالِه، وإلَّا في حالِ إشارتِه في التشهُّد، فإنه ينظر إلى سبَّابته، وإلَّا في صلاته تجاه الكعبةِ المشرَّفة، فإنه ينظرُ إليها. وفي «الغُنية»: يُكره إلصاقُ الحنَك بالصدرِ، وعلى الثَّوب. ويروى عن الحسن: أنَّ العلماءَ من الصحابة كرهتهُ. دنوشري.

(٢) قوله: (وقبضُ ركبتيه بيديه) حالَ كون يديه (مفرَّجتي الأصابعِ) استحبابًا. ويُكره التطبيقُ؛ بأن يجعلَ إحدَى كفَّيه على الأخرى، ثم يجعلَهُما بين ركبتيه إذا ركع، كما كان في أول الإسلام، ثم نُسخ. دنوشري.

(٣) قوله: (ومدُّ ظهرِه فيه) أي: ويُسنُّ مدُّ ظهرِه مستويًا في الركوع.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٠٧)
[٢] أخرجه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وهو عند الحاكم (٢/ ٣٩٣)، والبيهقي (٢/ ٢٨٣). وانظر «الإرواء» (٣٥٤)، فقد ضعفه الألباني

<<  <  ج: ص:  >  >>