للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجَعلُ رأسِهِ حِيالَهُ (١). والبُدَاءَةُ في سُجُودِهِ بوَضعِ رُكبَتَيهِ (٢)، ثُمَّ يَدَيهِ (٣)، ثُمَّ جَبهَتِهِ وأنفِهِ (٤). وتَمكِينُ أعضَاءِ السُّجُودِ مِنْ الأَرضِ. ومباشرتُها لمحَلِّ السجُودِ، سِوَى الرُّكبَتَينِ (٥)، فيُكرَهُ (٦).

(١) قوله: (وجعلُ رأسِه حيالَه) أي: حيالَ ظهرِه؛ بأن يجعلَه مقابلَه، فلا يرفعُه عن ظهرِه، ولا يخفِضُه عنه، كما تقدم.

(٢) قوله: (والبِدَاءةُ في سُجُودِه بوضعِ ركبَتَيه) أولًا ندبًا بالأرض، ويفرق بينهما.

(٣) قوله: (ثمَّ يديه) أي: كفَّيه.

(٤) قوله: (ثمَّ جبهتِه) أي: ثم بعد ذلك يضعُ جبهتَه، وهي ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس، وهو أولُ شعرِ الرأس المعتاد. وقوله: (وأنفِه) أي: يضعُ جبهتَه وأنفَه معًا، ويمكِّنهما من الأرض؛ لما روي عن ابن عباس مرفوعًا: «لا صلاةَ لمن لم يضعْ أنفَه على الأرض» [١].

(٥) قوله: (ومباشرتُها لمحَلِّ السُّجود) أي: ويسنُّ مباشرةُ أعضاءِ السُّجود لمحلِّه؛ بأن لا يكون ثَمَّ حائلٌ متَّصلٌ (سِوَى الرُّكبتين)، فيكره كشفُهما؛ لمجاورتهما للعورة. ويُكره للمصلِّي تركُ مباشرة المصلَّى من أعضاء السجود بلا عذرٍ في الترك من حرٍّ، أو برد، أو مرضٍ، أو غيرِ ذلك؛ ليأخذ بالفضيلَةِ والعزيمةِ. ولا تجبُ مباشرةُ المصلَّى بشيءٍ من أعضاءِ السجود السبعة، فتصِحُّ ولو مع حائلٍ ليسَ من أعضاء سجودِه. عثمان. [٢]

(٦) قوله: (فيُكرَهُ) أي: يُكره للمصلِّي كشفُ الرُّكبتين، كسترِ اليدين.


[١] تقدم تخريجه قريبًا
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>