للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَلِيهِ (١): الوَقتُ المُختَارُ للعِشَاءِ (٢)، إلى ثُلُثِ اللَّيلِ (٣). ثُمَّ هُوَ (٤)

وكلامه لا ينافي قول «الإنصاف»: «للمغرب [١] وقتان على الصحيح من المذهب». بأن قوله: «للمغرب وقتان». أي: وقتُ فضيلةٍ، وجوازٍ. ومرادُ [٢] صاحب «المبدع» أن لها وقتًا واحدًا، نفىُ وقتِ الضرورةِ فقط. فوقتُ الفضيلة والجوازِ واحدٌ. ش ع [٣] مع زيادة وإيضاح.

(١) قوله: (ثم يليه) أي: وقتَ المغربِ.

(٢) قوله: (الوقتُ المختارُ للعشاءِ) بالكسرِ والمدِّ، اسمٌ لأوَّلِ الظَّلامِ، سُمِّيت بذلك؛ لأنها تُفعل فيه، ويقال لها: عشاءُ الآخِرة. وأنكره الأصمعي، وغلَّطوه.

(٣) قوله: (إلى ثُلُثِ الليل) أي: ويمتدُّ وقتُها إلى ثلثِ الليل الأول. قال في «المنتهى وشرَحَه» [٤] م ص: وصلاتُها آخرَ الثلثِ الأوَّلِ من الليل أفضلُ، ما لم يؤخِّر المغربَ، حيث جازَ تأخيرُها لنحو جمعٍ، فتُقَدَّمُ العشاءُ، ويُكرهُ التأخيرُ إن شقَّ ولو على بعضِ المصلين. ويُكرَهُ النومُ قبلَها، والحديثُ بعدَها [٥]، إلا حديثًا يسيرًا. انتهى.

(٤) قوله: (ثم هو) أي: الوقتُ بعد ثلثِ الليلِ الأول.


[١] في النسخ كلها: «أن للمغرب» والتصويب من «الإنصاف»
[٢] في الأصل: «ويرى»
[٣] «كشاف القناع» (٢/ ٩٣)
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٨٤، ٢٨٥)
[٥] يشير إلى حديث أبي برزة الأسلمي. أخرجه البخاري (٥٤٧)، ومسلم (٦٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>