للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقتُ ضَرُورَةٍ، إلى طُلُوعِ الفَجْرِ (١).

ثُمَّ يَلِيهِ (٢): وَقتُ الفَجْرِ، إلى شُرُوقِ الشَّمْسِ (٣).

ويُدْرَكُ الوَقتُ: بِتَكبِيرَةِ الإحرَامِ (٤).

ويَحرُمُ: تَأخِيرُ الصَّلاةِ عن وَقتِ الجَوَازِ (٥).

(١) قوله: (وقتُ ضرورةٍ إلى طلوعِ الفجر) الثاني؛ لأنه وقتٌ للوتر، وهو من توابع العشاء.

(٢) قوله: (ثم يليه) أي: يلي وقتَ الضرورةِ للعشاءِ.

(٣) قوله: (وقتُ الفجرِ إلى شُروقِ الشَّمس) وتعجيلها أفضل مطلقًا، أي: صيفًا وشتاءً. «منتهى وشرحه» [١].

(٤) قوله: (ويُدركُ الوقتُ بتكبيرةِ الإحرام) بالبناء للمجهول، أي: ويُدرِكُ المصلِّي أداءَ صلاةٍ حتى جمعة بتكبيرةِ الإحرامِ في وقتِها، فإذا كبَّر للإحرامِ قبلَ طلوع الشمس أو غُروبها، كانت كلُّها أداءً، حتى ولو كان التأخيرُ لغيرِ عذرٍ، لكن يأثم. عثمان. [٢]

(٥) قوله: (ويحرمُ تأخيرُ الصلاةِ عن وقتِ الجوازِ) على من وجبت عليهِ فريضةٌ من الصلوات، بحيثُ يخرجُ وقتُها.

ومن جَهِلَ الوقتَ، ولم يمكنه مشاهدةُ دليلٍ؛ لعمىً، أو لمانعِ اجتِهادٍ بتقديرِ شيءٍ من قراءةٍ ونحوِها، فيَكتَفِي فيهِ بغَلبةِ الظَّنِّ. ويستحب تأخيرُه حتى يتيقن الوقتَ. قاله [٣] ابن تميم، وغيره. فإن صلى مع الشكِّ، أعادَ مطلقًا.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٨٥)
[٢] «هداية الراغب» (٢/ ٦٩)
[٣] في النسختين: «قال». والتصويب من «مسلك الراغب» (١/ ٢٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>