للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَلِيهِ (١): وَقتُ المَغرِبِ (٢)، حَتَّى يَغِيبَ الشَفَقُ الأَحمَرُ (٣).

قال: «الوقت الأول من الصلاةِ رضوانُ اللَّه، والوقتُ الآخر عفوُ اللَّه». [١] دنوشري.

(١) قوله: (ثم يليه) أي: وقتَ الضرورةِ للعصر.

(٢) قوله: (وقتُ المغرِبِ) وأصلُه وقتُ الغُروب، أو مكانُ الغروب، وهو نفسُه، ثم صار علمًا لصلاة ذلك الوقت، كنظائره. وهي وترُ النهار؛ لقربها منه واتصالِها به. وتسمى بالعشاء، وتسميتها بالمغرب أفضل. وتعجيلها أفضل، إلا في غيم لمن يصلي جماعة، فيؤخرها إلى قرب وقت العشاء. م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (حتى يغيبَ الشفقُ الأحمرُ) أي: ويمتدُّ وقتُها إلى أن يغيب الشفق الأحمر، في الحضر والسفر، وخرج بالأحمرِ الأصفرُ والأبيضُ، إذِ الشمسُ أوَّلَ ما تغربُ يعقُبُها شعاعٌ، فإذا بعُدت عن الأفقِ قليلًا، زالَ الشعاعُ، وبقيتْ حُمرةٌ، ثم تَرِقُّ الحمرةُ وتتقلب صفرةً ثم بياضًا، على حَسَبِ البعد.

قال في «المبدع»: قد استُفيدَ من كلامِهم أن من الصلواتِ ما ليسِ له إلا وقتٌ واحدٌ، كالظهرِ، والمغربِ، والفجرِ على المُختار، وما له ثلاثةُ أوقات، كالعصر، والعشاء: وقتُ فضيلةٍ، وجوازٍ، وضرورةٍ. وفي كلام بعضهم: أن لها وقتَ تحريمٍ، أي: يحرُمُ التأخيرُ إليه، ومعناه: أن يبقى ما لا يسع الصلاة. اه.


[١] أخرجه الترمذي (١٧٢) من حديث ابن عمر مرفوعًا. قال الألباني: موضوع. «الإرواء» (٢٥٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٨٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>