للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن جَمَعَ (١)، أو قَضَى فَوَائِتَ (٢): أذَّنَ لِلأُوْلَى (٣)، وأقَامَ لِلكُلِّ (٤).

وسُنَّ لِمَنْ سَمِعَ المُؤَذِّنَ، أو المُقِيمَ: أنْ يَقُولَ مِثلَهُ (٥)،

لكن لا يقيمُ إلا بإذنِ الإمام. ولا تُعتبرُ الموالاةُ بين الإقامةِ والصلاةِ إن أقامَ عندَ إرادَةِ الدُّخولِ فيها. ويجوز الكلام بعد الإقامة قبل الدخول فيها. أفاده م ص [١].

(١) قوله: (ومَن جَمَعَ) أي: أرادَ الجمعَ بين صلاتين؛ لعذرٍ، أذَّن للأُولى، وأقامَ لكلٍّ منهما، سواءٌ كان جمعَ تقديمٍ، أو تأخيرٍ؛ لأن ما بعدَ الأولى من المجموعتين، أو الفوائت، أُذِّن لمماثلتها، فلم يُشرع لها أذان. دنوشري وزيادة.

(٢) قوله: (أو قَضَى فوائتَ) أي: أو قضى صلاةَ فرائضَ كانت فوائتَ عليه.

(٣) قوله: (أذَّن للأُولى) من المجموعتين، أو الفوائت.

(٤) قوله: (وأقامَ للكلِّ) أي: لكلِّ صلاةٍ صلَّاها من المجموعتين، أو الفوائت. قال في «المبدع» [٢]: جزم به أكثر الأصحاب.

وإن كانت واحدة، أذَّن لها وأقام، ثم إن خافَ تلبيسًا مِنْ رفع صوتِه، أسرَّ، وإلَّا جَهَرَ، فلو ترك الأذان لها، فلا بأس. وعنه: يكفي إقامةٌ واحدةٌ للكلِّ، كالأذان. دنوشري.

(٥) قوله: (وسُنَّ لمن سَمِعَ المؤذنَ أو المقيمَ أن يقولَ مثلَه) أي: يقول السامعُ سرًّا مثلَ ما يقولُ المؤذِّن والمقيمُ. وتكونُ متابعةُ الإجابةِ عَقِبَ كلِّ جُملةٍ، فلا تقارِن، ولا تتأخر. ولو في طوافٍ، أو قراءةٍ. ويقضيه مصلٍّ ومُتَخَلٍّ.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٦٩)
[٢] (١/ ٣٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>