للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسنُّ: أن يَتَوَلَّى الأذَانَ والإقامَةَ واحِدٌ (١)، ما لم يَشُقَّ (٢).

وحكمةُ ذلك: ظهورُ التواني في الأمورِ الدينيةِ، وقلَّما يقومون عندَ سَماعِ الأذان، فيزيدُ؛ للمبالغةِ في الإعلام لجميع الناس، لا يختص به أحد.

وقد يكون المثوِّبُ هو المؤذن. كما أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يقولَ لمن فوقَه في العلمِ والجاهِ: حان وقتُ الصلاةِ سِوَى المؤذن؛ لأنه استفضالٌ لنفسِه. انتهى. م ص [١] وزيادة.

(١) قوله: (ويُسنُّ أن يتولَّى الأذانَ والإقامةَ واحدٌ) أي: رجلٌ واحدٌ، فيسن أن يتولى الإقامة من يتولَّى الأذان؛ لأنهما ذِكْرانِ يتقدمان الصلاة، فيسنُّ أن يتولَّاهما واحدٌ، كالخطبتين. بمحلٍّ واحدٍ؛ بأن يقيمَ بالموضِعِ الذي أذَّن فيه؛ لقولِ بلالٍ للنبي : لا تسبقني بآمين [٢]. لأنه لو كان يقيمُ بالمسجدِ، لما خافَ أن يسبقَه بها. كذا استنبطه الإمام أحمد، واحتجَّ به. م ص [٣] وزيادة.

(٢) قوله: (ما لم يَشُقَّ) ذلك على المؤذن، كمن أذَّن في منارَةٍ، أو مكانٍ بعيدٍ عن المسجِدِ، فيقيمُ فيه، أو يقيمُ في غير موضعِ الأذان، فيؤذِّن بالمنارة، ويقيمُ أسفَلَ. قال صاحب «المنتهى» في «شرحه» [٤]: قُلْتُ: وهو الصواب، وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار. انتهى.


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٦٦)
[٢] أخرجه أحمد (٣٩/ ٣١٥) (٢٣٨٨٣)، وأبو داود (٩٣٧) مرسلًا. ورجح أبو حاتم والدارقطني وغيرهما إرسالَه. انظر «علل ابن أبي حاتم» (١/ ١١٦)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٦٨)
[٤] «معونة أولي النهى» (١/ ٤٧٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>