للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَطَهِّرًا (١)، قائِمًا فِيهِمَا (٢). لكِنْ لا يُكرَهُ: أذَانُ المُحْدِثِ (٣)، بَلْ: إقامَتُهُ (٤).

وليؤمَنَ خطؤُه. ويصحُّ أذانُ الجاهلِ بهِ إذا قلَّد عالِمًا. انتهى. حفيد.

(١) قوله: (متطهرًا) أي: وسُنَّ كونه متطهرًا من الحدثَين، وكذا من نجاسةِ ثوبٍ وبدنٍ. «رعاية».

(٢) قوله: (قائمًا فيهِمَا) أي: وسُنَّ كونُه قائمًا في الأذان والإقامة؛ لقوله لبلال: «قُم فأذِّن» [١]. فيُكرهان من قاعدٍ، لغير مسافرٍ ومعذورٍ؛ لمخالفةِ السنة، وكذا راكبًا، وماشيًا، ومضطجعًا. وصَحَّا من نحوِ قاعدٍ؛ لأنهما ليسا بآكدَ من الخطبة. م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (لكنْ لا يُكرَهُ أذانُ المحدِثِ) استدراك من قوله: «متطهرًا». دَفَعَ به ما يُتوهَّم ثبوتُه، يعني: لا يُكره أذانُ المحدِثُ حَدَثًا أصغرَ، بخلاف أذان الجنب، فإنه يكره، نصًّا. والفرق بين كراهةِ أذانِ الجُنُبِ وعدَمِ كراهةِ أذانِ المُحدِثِ؛ أنَّ للأذانِ شَبَهًا بالصلاة من حيثُ إنَّ كلَّ واحدٍ منهما يُشترَطُ له دخولُ الوَقتِ، واستقبالُ القِبلةِ، وشَبَهًا بغيرِها من حيثُ الحقيقةُ، فتشترطُ الطهارةُ عن أغلظِ الحدثين دون أخفِّهما؛ عملًا بالشَّبَهَين.

(٤) قوله: (بل إقامتُه) إضرابٌ إبطاليٌّ. يعني: تكره إقامةُ المحدِثِ حدثًا أصغر، أو أكبر؛ لما فيه من الدعاءِ إلى ما لا يجيب بِنفسِه، وللفصلِ بين الإقامةِ والصَّلاةِ بالوضوء، ولأن الإقامةَ آكدُ من الأذان؛ لأنها أقربُ إلى الصلاة.


[١] أخرجه البخاري (٥٩٥) من حديث أبي قتادة
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>