للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ناطِقًا (١)، عَدْلًا (٢)، ولَو ظاهِرًا (٣).

ولا يَصِحَّانِ: قَبلَ الوَقتِ (٤)، إلَّا: أذَانَ الفَجْرِ، فَيَصِحُّ بَعدَ نِصفِ اللَّيلِ (٥).

فلا يصحُّ ممن هو دون التمييز، والبلوغُ ليس بشرطٍ فيهِما، ويُلغزُ به فيقالُ: ما تقولُ في شخصٍ صحَّ أذانُه ولم تصحَّ إمامتُه؟ وهو المميِّز.

(١) قوله: (ناطقًا) الشرطُ الخامسُ: كونُه ناطقًا، فلا يصحُّ من أخرس.

(٢) قوله: (عدلًا) الشرطُ السادسُ: كونه عدلًا، فلا يعتدُّ بأذانِ فاسقٍ؛ لأنه وصفَ المؤذنين بالأمانة، والفاسقُ غيرُ أمينٍ، وهذا في ظاهرِ الفسقِ، وأما مستورُ الحال، فيصحُّ أذانُه، قال في «الشرح»: بغير خلافٍ علمناهُ. م ص. [١]

(٣) قوله: (ولو ظاهرًا) أي: ويكفي ولو كان ظاهرَ العدالةِ.

(٤) قوله: (ولا يصحَّانِ) أي: الأذانُ والإقامةُ (قبلَ الوقتِ) لأنهما شُرعا للإعلام بدخولِ الوقت، وحثٍّ على الصلاة المؤدَّاة في وقتها، فلا يصحان في وقتٍ لا تصحُّ فيه. دنوشري.

(٥) قوله: (إلا أذانَ الفجرِ، فيصحُّ بعدَ نصفِ اللَّيل) وفاقًا لمالك والشافعي؛ لقوله : «إن بلالًا يؤذنُ بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتوم». متفق عليه [٢].

وإنما جاز الأذان للفجر قبل دخولِ وقتِه؛ لأنه يدخلُ على النَّاس، وفيهم


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٧٠)
[٢] أخرجه البخاري (٦١٧، ٦٢٠، ٦٢٢، ٦٢٣)، ومسلم (١٠٩٢) من حديث ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>