للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنِيَّةٍ مِنهُ (١).

وشُرِطَ (٢): كَونُهُ مُسلِمًا (٣)، ذَكَرًا (٤)، عاقِلًا (٥)، مُمَيِّزًا (٦)،

المصنف حذفٌ تقديره: وأن يكون الأذانُ من واحد، والإقامة من واحدٍ آخرَ [١]، بدليلِ قوله أيضًا: «ويُسنُّ أن يتولى الأذان والإقامة واحد». م ص [٢] وزيادة.

(١) قوله: (بنيَّةٍ مِنه) أي: ولا يصحُّ أيضًا إلا بنيَّةٍ من الشخصِ الواحدِ؛ المؤذن والمقيم؛ لحديث: «إنما الأعمالُ بالنيات» [٣].

(٢) قوله: (وشُرِطَ) بالبناء للمفعول، في حقِّ المؤذِّنِ والمقيمِ؛ ستةُ شروطٍ.

(٣) قوله: (كونُه مُسلِمًا) أحدها: كونُه مُسلِمًا؛ لكونها قربةً يشترط لها النية، وهي لا تصحُّ من الكافر.

(٤) قوله: (ذكرًا) الشرطُ الثاني: كونه ذكرًا، فلا يعتدُّ بأذان امرأة؛ وفاقًا، ولا خُنثى، ولا يصحُّ؛ لأنه منهيٌّ عنه، كالحكاية.

(٥) قوله: (عاقلًا) الشرطُ الثالثُ: كونه عاقلًا، فلا يصحُّ من مجنونٍ؛ لأنه لا قصد له، فعبادتُه كلُّها غيرُ صحيحة. دنوشري.

(٦) قوله: (مميِّزًا) الشرطُ الرابعُ: كونُه مميِّزًا، فيُجزئُ أذانُه لبالغين؛ لصحَّةِ صلاتِه، كالبالغ. قال شيخنا عثمان [٤]: وفي «الاختيارات»: أن الأذان الذي يَسقُطُ به فرضُ الكفاية لا بد أن يكون من بالغٍ، حتى يُرجع إلى خَبَرِه. اه.


[١] في الأصل: «أن يكون الأذان والإقامة من واحد والإقامة من واحد آخر»
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٧٠)
[٣] تقدم تخريجه
[٤] «هداية الراغب» (٢/ ٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>