للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ وَضَعَت ولَدَينِ فأكثَرَ (١)، فأَوَّلُ مُدَّةِ النِّفَاسِ: من الأوَّل (٢). فلَو كانَ بَينَهُما (٣) أربَعُونَ يَومًا (٤): فَلا نِفَاسَ للثَّاني (٥).

وفي وَطءِ النُّفسَاءِ: ما في وَطءِ الحَائِضِ (٦).

النفساءَ ضعيفةٌ جدًّا بسبب الولادة، فعظمُها ولحمُها في غاية الوهنِ والضَّعف؛ بسبب ما اعتراها من مرضِ الموتِ، وهو النِّفاسُ مع التألم، فلا تتحمَّل الوطءَ زمنَ الطُّهر، بخلاف الحائض. دنوشري.

(١) قوله: (ومن وضعت ولدين فأكثر) أي: أكثر من ولدين.

(٢) قوله: (فأول مدة النفاس من الأول) أي: فيكون أوَّلُ مدة النِّفاسِ من ولادةِ الأول، أي: من ابتداء خُروجِ الأول؛ لأنه دمٌ خرج عَقِبَ الولادة، فكان نفاسًا، كما لو انفرد الحمل.

(٣) قوله: (فلو كان) مَضَى (بينهما) أي: بين الولدين.

(٤) قوله: (أربعون يومًا) فأكثر.

(٥) قوله: (فلا نِفاسَ للثاني) أي: فلا نِفاسَ للمولود الثاني، بل هو دمُ فسادٍ؛ لأن الولدَ الثاني تبعٌ للأوَّل، واندرجَ حكمُه فيه، فلم يُعتبر في آخِرِ النِّفاس، كما لا يُعتبر في أوَّله. دنوشري.

(٦) قوله: (وفي وَطءِ النُّفسَاءِ ما في وَطءِ الحائِضِ) أي: وتجبُ الكفارةُ في وطءِ النُّفساءِ كما تجب الكفارة في وطءِ الحائضِ، نصًّا؛ قياسًا عليه، وهو دينارٌ أو نصف دينار، على التخيير، كما تقدم. صوالحي [١].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٣٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>