للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجُوزُ للرَّجُل: شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ يَمنَعُ الجِمَاعَ (١). وللأُنثَى: شُربُه؛ لِحُصُولِ الحَيضِ، ولِقَطعِهِ (٢).

(١) قوله: (ويجوزُ للرَّجُلِ شُرْبُ دواءٍ مُباحٍ) غيرِ محرَّم (يمنعُ الجماعَ) ككافور؛ لأنه حقه. قد يقال: فيه نظر؛ إذ الجماع حق للمرأة أيضًا، بدليل ما يأتي؛ من أنه يلزمه الوطء في كل ثلث سنة مرة، وضرب المدة للمولي. حَرِّره.

(٢) قوله: (وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه) أي: ويجوز للأنثى أيضًا شربه؛ لأجل حصول الحيض، ولأجل قَطعِهِ، فاللَّام فيهما للتعليل. ولا يجوزُ فِعلُ ما يقطعُ الحيضَ بها بلا علمِها؛ لأنه يُبطل حقَّها من النَّسلِ المقصود.

وفي «الفائق»: لا يجوز شربُ ما يقطع الحملَ. ذكره بعضُهم، وتبِعَه في «الإقناع». [١]


[١] (١/ ١١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>