للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أربَعُونَ يَومًا (١). ويَثبُتُ حُكمُهُ: بِوَضعِ ما تَبيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إنسَانٍ (٢).

فإن تَخَلَّلَ الأَربَعِينَ نَقَاءٌ: فَهُو طُهرٌ (٣). لكِن: يُكرَهُ (٤) وَطؤُها فِيهِ (٥).

(١) قوله: (أربعون يومًا) من ابتداءِ خروجِ بعضِ الولدِ، لا كلِّه.

فإن قلت: إنَّ ابتداءَ مدَّةِ النفاس من ابتداءِ خروجِ بعضِ الولد، فكيف تتركُ الصومَ قبلَ الولادةِ بيومين أو ثلاثة بأمارة النفاس؟ قلتُ: يمكن أن يقال: إنه لما وجدت أمارة النِّفاس، وهي التوجُّع والتألُّم، أُلحِقَت به، فصار حكمُها كحكمِها. دنوشري.

(٢) قوله: (ويثبت حكمه … إلخ) أي: النِّفاس. وأقلُّ ما يتبيَّنُ فيه خَلقُه أحدٌ وثمانون يومًا، ويأتي. وغالبُه، كما قال المجد، وابن تميم، وابن حمدان، وغيرهم: ثلاثةُ أشهر. لا بوضع عَلَقَةٍ أو مضغةٍ لا تخطيط فيها. م ص. [١]

(٣) قوله: (فإنْ تخلَّل الأربعين [٢]) أي: نقص عن الأربعين يومًا، فحصل ال (نقاء، فهو طهرٌ).

(٤) قوله: (لكن يكره) استدراك من قوله: «فهو طُهرٌ» دَفَعَ به ما يُتوهَّمُ دخولُه فيه من غير كراهة.

(٥) قوله: (وطؤها فيه) أي: في زمن النقاء الذي في زمن النِّفاس. قال الإمام أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجُها. ولأنه لا يؤمنُ عودُ الدمِ في زمنِ الوطء، فيكون واطئًا في نفاس. ويجب عليها الصلاةُ والصومُ المفروضُ. [٣] وأما النقاءُ زمنَ الحيضِ، فلا يكره وطؤُها فيه. وربَّما يفرَّق بينهما بأن يقال: إن


[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٤٣)
[٢] في الأصل: «أربعين»
[٣] في النسختين: «الصوم والصلاة والمفروض»، انظر «فتح مولى المواهب» (١/ ٥٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>