للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحرُمُ: وَطءُ المُستَحَاضَةِ (١). ولا كَفَّارَةَ (٢).

والنِّفَاسُ (٣): لا حَدَّ لأقَلِّهِ (٤). وأكثَرُهُ (٥):

من ذلك، فوجب المساواةُ حكمًا. دنوشري.

(١) قوله: (ويحرُمُ وطءُ المستحاضَةِ) وهو من المفردات. ويلزمه التعزير؛ لأنه فَعَلَ معصيةً لا حدَّ فيها ولا كفَّارة، إلا لخوف عنتٍ أي: زنًى منه أو منها فإن خاف العنتَ أحدُهما، أبيح وطؤها، ولو لواجد الطول. وكذا إن كان به شَبَقٌ شديدٌ؛ لأنه أخفُّ من الحيض، ومدَّته تطول بخلاف الحيض؛ ولأن وطءَ الحائضِ يتعدَّى إلى الولد، فيكون مجذومًا. ع [١] وزيادة.

(٢) قوله: (ولا كفارة) في وطء المستحاضة.

(٣) قوله: (والنفاس) في اللغة: من التنفس، وهو: الخروج من الجوف. أو من نفَّسَ اللَّهُ كربته. أي: فرجها.

وعرفًا: دم ترخيه الرحم مع ولادةٍ، وقبلها بيومين، أو ثلاثة بأمارة أي: علامة على الولادة، كتألم، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل. م ص [٢] وزيادة.

(٤) قوله: (لا حَدَّ لأقلِّه) أي: النفاس، فيثبتُ حكمُه ولو بقطرَةٍ؛ لأنه لم يرد تحديدُه، فرُجِعَ فيه إلى الوجود. م ص [٣].

(٥) قوله: (وأكثرُه) أي: النفاس، غير اليومين أو الثلاثة الذي تراه من قَبل الولادة. صوالحي [٤].


[١] «هداية الراغب» (١/ ٥١٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٤٢)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٤٢)، «كشاف القناع» (١/ ٢١٩)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٢٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>