للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَتَوَضَّأُ في وَقتِ كُلِّ صَلاةٍ (١)، وتَنوِي بوُضُوئِها الاستِبَاحَةَ (٢). وكَذَا يَفعَلُ: كُلُّ مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ (٣).

ما ذُكر تغتسل (وتصومُ وتصلِّي) بوضوء، ويكون ذلك (بعد غَسلِ المحلِّ) الملوَّثِ (وتعصِيبه) من ربطٍ، وحشوِ قطنٍ، وغيرِه، حسبَ الإمكان بما يمنعُ الخارجَ.

(١) قوله: (وتتوضأُ في وقتِ كلِّ صلاةٍ) أي: ويلزمها أن تتوضأ في وقت كلِّ صلاةٍ إن خرجَ شيءٌ فيه، وإلا فلا يلزمُها. وإن كان ينقطعُ الدمُ في زمنٍ يتَّسع فيه فِعلُ الوضوءِ والصلاةِ، لَزِم الوضوءُ وفعلُها فيه. صوالحي [١].

(٢) قوله: (وتنوي بوضُوئِها الاستباحةَ) ولو قلنا: إن طهارتَها ترفعُ الحدث. وظاهر ما تقدم: أنه لا تبطل الطهارةُ بخروجِ الوقت، كما لو توضأ قبل طلوع الشمس، فلا تبطُلُ طهارتُه إذا طلعت. قال المجد وغيرُه: وهو أولى. وجزم به ناظم المفردات. وقال أبو يعلى: تبطل بكلِّ واحدٍ منهما، أي: بخروج الوقت، ودخوله. وجزم به في «الإقناع». ولا تلزمُ إعادةُ غَسْلٍ وعَصبٍ لكلِّ صلاة إن لم يُفرِّط، فإنْ لم يخرُج شيء أصلًا، لم يلزم أن يتوضأ لكل صلاة. ويصلِّي دائمُ الحدث عَقِبَ طهارتِه ندبًا. شيخنا عثمان. [٢]

(٣) قوله: (وكذا يفعل) مِنْ غَسْلِ المحلِّ، وتعصيبه، والوضوءِ في وقت كلِّ صلاةٍ، بنيةِ الاستباحة (كلُّ مَنْ) كان (حدثُه دائمٌ) مِنْ سلسلِ بولٍ، أو سلسلِ مذْيٍ أو ريحٍ، أو جُرحٍ لا يرقأ دمُه، أو رُعافٍ دائم، ونحوه. فهؤلاء حكمهم حكم المستحاضة فيما تقدم؛ لتساويهم معنىً، وهو عدمُ التحرُّز


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٢٣١)
[٢] «هداية الراغب» (١/ ٥١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>