(٣) قوله: (حيث لا تمييز) حيثية تقييد، أي: حيث تجلس من كلِّ شهرٍ ستةَ أيامٍ أو سبعةَ أيام، حيثُ لا تعلم لدمِها تمييزًا. فإن كان لدمِها تمييز؛ بأن كان بعضُ دمِها أحمرَ وبعضُه أسودَ، ولم يتجاوز الأسود أكثرَ الحيض، ولم ينقص عن أقلِّه، جلسته، كما تقدم، وكان حيضها، والآخرُ يكون استحاضة، وكذا يعتبر الرقيقُ والثخينُ، إن صلُح أن يكون حيضًا، تجلسه، ولو لم يتكرَّر أو يتوال، والأحمرُ والرقيقُ غيرُ المنتن استحاضة. هذا في المُبتدَأةِ المستحاضةِ.
وأما المستحاضةُ المعتادة، فتجلس عادتَها. وإن نسيت عادتَها، عمِلَت بالتمييز الصالح، إن كان، فإن لم يكن لها تمييزٌ، أو كان لها تمييزٌ ولكنه غيرُ صالحٍ؛ بأن نقص عن يومٍ وليلة، أو جاوزَ خمسةَ عشرَ يومًا، فهي المتحيِّرة. فراجع توضيح حكمها في المطولات.
(٤) قوله: (ثم تغتسلُ … إلخ) ثم للترتيب الرتبي، أي: ثمَّ بعد فِعلِ المستحاضةِ
[١] سقط ما بين المعقوفين من الأصل، والنص في «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٣٠)