للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كعتيه، فإنها تصلِّيهما إذا طهُرت. وتسميةُ ذلك قضاءً تجوزٌ؛ لأنه لا آخر لوقتهما. ع [١] وإيضاح.


[١] «هداية الراغب» (١/ ٤٩٧، ٤٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>