للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنها: الوَطءُ في الفَرجِ (١).

تسعةُ أشياء، جعلَها صاحب «المنتهى» [١] اثني عشر، بزيادة: الوضوء، ووجوب صلاة، واعتداد بأشهر. فإنها تُعلم من كلام المصنِّف؛ لدخولِ عدم الوضوءِ ووجوبِ الصلاة في: «عدم الصلاة» ويُعلم عدمُ الاعتدادِ بالأشهر في قوله: «والطلاق» بحذف المضافين. أي: ويحرُم به سنةُ الطلاقِ والاعتدادُ بالأشهر.

وجعلَها صاحبُ «الإقناع» [٢] خمسةَ عشرَ، بزيادة: الاعتكافِ بالمسجدِ، وابتداءِ العدَّة إذا طُلِّقَت في أثناءِ الحيض. والأمر سهل، فإنها تُعلم من كلامِ المصنِّف أيضًا؛ لدخول الاعتكافِ في «اللبث بالمسجد»، وأما حُرمةُ المرور بالمسجد، فصرح بها المصنِّف. وأما ابتداءُ العدَّة فيما إذا طُلِّقت في أثناء الحيض، فهي التي تزاد على كلامِه وكلامِ «المنتهى»، فتصيرُ المسألةُ في كلامِه: ثلاثة عشر، على أنه لا حصر في كلامِه، تأمل.

(١) قوله: (منها الوطءُ في الفرج) لقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢]. ولقوله : «اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ». رواه مسلم [٣]. إلا لمن به شبقٌ أي: شدَّةُ شهوةِ النِّكاح بشرطِه، بأن يخافَ تشقُّق أنثَييه، إن لم يطأ، ولا تندفع شهوتُه بدونه في الفرج، ولا يجد غيرَ الحائض من زوجة، أو سُريَّة، ولا يقدر على مهرِ حُرَّةٍ، أو ثمنِ أمةٍ.


[١] انظر «المنتهى» (١/ ١١٧)
[٢] انظر «الإقناع» (١/ ٩٩)
[٣] أخرجه مسلم (٣٠٢) من حديث أنس

<<  <  ج: ص:  >  >>