للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغالِبُهُ: بَقِيَّةُ الشَّهرِ (١). ولا حَدَّ لأَكثَرِهِ (٢).

ويَحرُمُ بالحَيضِ أشيَاءُ (٣)،

إن جاءت ببينة من بطانةِ أهلها ممَّن يُرضى دينُه وأمانتُه، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون. أي: جيدٌ بالرومية [١]. وهذا لا يقوله إلا توقيفًا، وانتشر، ولم يُعلم خلافُه. ووجودُ ثلاث حِيضٍ في شهرٍ، دليلٌ على أنَّ الثلاثةَ عشرَ طهرٌ يقينًا. قال الإمام أحمد: لا يختلف أن العدَّة يصح أن تنقضي في شهرٍ إذا قامت به البينة. م ص [٢] بإيضاح.

(١) قوله: (وغالبُه) أي: الطهر بين الحيضتين. (بقيةُ الشهرِ) الهلالي، وهو ما اجتمع لها فيه حيضٌ وطُهر صحيحان. فمن تحيضُ ستةَ أيام أو سبعةً من الشهر، فغالب طُهرها أربعةٌ وعشرون، أو ثلاثةٌ وعشرون يومًا. م ص [٣] بإيضاح.

(٢) قوله: (ولا حدَّ لأكثرِه) أي: لا حَدَّ لأكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنه لم يرد لأكثره تحديدٌ شرعًا، ومن النساء من لا تحيضُ أصلًا، وقد تحيضُ ثلاثًا في الشهر، وقد تحيضُ مرةً في السنة. وحكى أبو الطيِّب الشافعي: أن امرأةً في زمنه كانت تحيضُ في كلِّ سنةٍ يومًا وليلة. انتهى. صوالحي [٤].

(٣) قوله: (ويحرُم بالحيضِ أشياءُ) أي: ويحرُم بوجودِ الحيضِ فعلُ أشياء، وهي


[١] أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٦٧١)، والدارمي (٨٥٥)، والبيهقي (٧/ ٤١٨). وانظر «تغليق التعليق» (٢/ ١٧٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٢٧)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٢٨)
[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٢٢٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>