للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطَّلاقُ (١). والصَّلاةُ (٢). والصَّومُ (٣).

ولا كفارةَ عليه في هذه الحالة. انتهى. عبد الرحمن البهوتي.

(١) قوله: (والطلاقُ) أي: ويحرمُ بوجودِ الحيض فعلُ الطَّلاق؛ لأنه فيه بدعةٌ محرمةٌ، كما سيأتي. لكنْ محلُّه ما لم تسأله خُلعًا، أو طلاقًا على عوض، فيباح إجابتها؛ لأن المنع لتضرُّرها بطولِ العدَّة، ومع سؤالها فقد أدخلت الضررَ على نفسها، لا إن سألته طلاقًا بلا عوض، ولا إن كان السائلُ غيرَها ولو بعوض. عثمان [١].

(٢) قوله: (والصلاةُ) أي: ويحرمُ بوجودِ الحيضِ فعلُ الصلاةِ، والوضوءُ لها، ووجوبُها، فلا تقضيها إجماعًا. قيل للإمام أحمد في رواية الأثرم: فإن أحبَّت أن تقضيها؟ قال: لا، هذا خلافٌ. أي: بدعة. وتفعلُ ركعَتي طوافٍ؛ لأنها نسكٌ لا آخِرَ لوقته. ذكره بمعناه في «الفروع». م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (والصوم) أي: يحرم فعلُ الصوم في الحيض إجماعًا؛ لقوله : «أليست إحداكُنَّ إذا حاضَت، لم تصُم، ولم تصلِّ؟!» قلن: بلى. رواه البخاري.

وعلم منه: أنه لا يمنعُ وجوبَه؛ وذلك لأن الصومَ مضعِفٌ، وخروجَ الدمِ مضعِفٌ، فلو أُمرت بالصومِ مع الحَيضِ، لاجتمعَ عليها مُضعِفان، والشارع ناظرٌ إلى حفظِ الأبدان.


[١] «هداية الراغب» (١/ ٤٩٧)، وانظر «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٢٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>