للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبَعْدَ وَفَاتِهِ (١).

دخَلَ الجنَّةَ» [١]. فهو اقتباسٌ. وتقدَّم في الجنائز أنَّ المحتضرَ يُسنّ تلقينُه عندَ موتِه لا إله إلَّا اللَّه مرةً إن أجاب ولم يتكلَّم بعدُ، وإلَّا أعادَ، فإن لقَّنه لا إله إلَّا اللَّه ولم يُجبه، لقَّنه ثانيًا وثالثًا، واقتصَرَ عليها؛ لأنَّ إقرارَه بها إقرارٌ بالأُخرَى، وفيه شيءٌ. وقال بعضُ العلماءِ: يلقَّنُ الشهادتينِ؛ لأنَّ الثانيةَ تابعٌ؛ فلهذا اقتصرَ [٢] في الخبر على الأُولى. م ص [٣].

وظاهِرُه: أنه يقولُ له: قل لا إله إلَّا اللَّه. ولعلَّه غيرُ مُرادٍ، بل ينبغى قولُها بحَضرَتِه وهو يَسمعُ ليتفطَّنَ فيقولَها، إلَّا إن كانَ كافِرًا، فيقولُ له: قُلْ. وتقدَّم توضيحُ ذَلِكَ بأتمَّ من هذا، فارجِع إليه إن شِئتَ.

(١) قوله: (وَبَعْدَ وَفَاتِهِ) الظرف متعلِّقٌ ب «أقرَّ»، أي: اللهمَّ اجعلنِي ممن أقرَّ بها بعدَ وفاته؛ إشارةً إلى السؤالِ لِمَنْ قُبِرَ. والجمهورُ على أنَّ السؤالَ للرُّوحِ والجسدِ معًا، وتُعادُ الروحُ للجسدِ أو بَعضِه كما ثبت في الصحيح [٤]. ولا يمنعُ من ذَلِكَ كونُ الميتِ تفرَّقت أجزاؤه. قال ابن القيم [٥]: الأحاديثُ مصرِّحةٌ بإعادةِ الروح إلى البدنِ عندَ السؤالِ. وقالَ ابنُ تيميةَ [٦]: الأحاديثُ


[١] أخرجه أحمد (٣٦/ ٣٦٣) (٢٢٠٣٤)، وأبو داود (٣١١٦) من حديث معاذ بن جبل. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٦٨٧)
[٢] في النسختين: «عطف»
[٣] «كشاف القناع» (٤/ ٣٣)
[٤] أخرجه البخاري (١٣٦٩)، ومسلم (٢٨٧١) من حديث البراء بن عازب
[٥] «الروح» (ص ٥٤)
[٦] «مجموع الفتاوى» (٥/ ٤٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>