للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (١).

يصحُّ. هذا هو الصحيحُ.

«تتمة»: قال ابن اللَّحَّامِ في «قواعده» [١]: إن قالَ الكافرُ: أنا مؤمنٌ، أو: مسلمٌ، فإنه يحكمُ بإسلامِه. نقله أبو طالبٍ عن الإمام أحمد.

وفصل في «المغني»: أنَّ هذا في الكافرِ الأصليِّ ومَن جَحَدَ الوحدَانِيَّةَ، أمَّا مَنْ كفَرَ بجَحدِ نَبيٍّ أو كتابٍ أو فريضةٍ أو نحوِ ذَلِكَ، فإنه لا يصيرُ مُسلمًا بذَلِكَ؛ لأنه ربَّما اعتقدَ أنَّ الإسلامَ ما هو عليه، فإنَّ أهلَ البدع كلَّهم يعتقدُون أنهم مُسلمونَ، ومنهم مَنْ هو كافرٌ. فإن جَعلنا اسمَ الفاعلِ حقيقةً في الحالِ، كانَ مسلمًا، وإلا فلا؛ لأنه لو قال: أنا مُسلمٌ بعدَ ساعةٍ، أو يومٍ، لم يُحكم بإسلامِه.

(١) قوله: (بِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ … إلخ) جار ومجرور متعلِّق ب «أقرَّ» فلا يكفِي قولُه: لا إله إلَّا اللَّه محمدٌ رسولُ اللَّه، ولا إبدالُ لفظِ «أشهدُ» بأعلمُ، أو أُحِقُّ، أو أصدِّقُ. وظاهرُ هذا: أنه لابدَّ من لفظ «أشهدُ». كالشهادةِ في الدَّعاوَى، كما تقدَّم، ولو مقدرًا في الثانية. ولا يحتاجُ معَ ذَلِكَ إلى التبرؤ من كلِّ دينٍ يخالفُ دينَ الإسلامِ، حيثُ لم يكفُر بجحدِ حلِّ شيءٍ من المباحاتِ، أو نحوِ ذَلِكَ مما هو مذكورٌ في توبةِ المرتدِّ.

ولا يكفي قولُه: محمدٌ رسولُ اللَّه، عن كلمةِ التوحيدِ، أي: أشهدُ أنْ لا إله إلَّا اللَّه، ولو مُقرًا به، أي: التوحيدِ؛ لأن الشهادةَ بأنَّ محمدًا رسولُ اللَّه لا تتضمنُ الشهادةَ بالتوحيدِ، كعكسِه، فلا يكفِي لا إله إلَّا اللَّه. وأما


[١] (ص ١٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>